تعميم رقم (4400337725) وتاريخ 16-03-1444هـ
تعميم رقم (4400337725) وتاريخ 16-03-1444هـ
((تعميم لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس (بنين وبنات)))
المكرم/ة مدير/ة المحترم/ة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
نظراً لكثرة ما يرد لإدارة الموارد البشرية من طلبات مقدمة عن طريق نظام فارس ((الخدمة الذاتية)) بشأن طلب إجازة مرافقة موظف لمريض لأحد اقاربه المشمولين وارفاق اشعار مراجعة او اشعار حضور علي أنها إجازة مرافقة وهذا الاجراء غير صحيح ولا يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وذلك بناءً علي المادة رقم (141/ز) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الباب السادس (الاجازات) التي نصت علي أن ((الزيارات الطبية التي يقوم بها الموظف للجهات الطبية تندرج ضمن الاجازات المرضية وذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية والتي تتولي علاجه)).
نأمل منكم التأكيد علي منسوبيكم بعدم رفع أي طلب إجازة مرافقة مريض للزيارات الطبية بجميع أنواعها.
وتقبلوا تحياتنا.،،،،
مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة
د/ أحمد بن محمد الزائدي
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1620
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية