تعميم رقم (341000059261) وتاريخ 11-05-1434هـ

تعميم رقم (341000059261) وتاريخ 11-05-1434هـ

تعميم رقم (341000059261) وتاريخ 11-05-1434هـ

سعادة/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429هـ، وإلحاقاً إلى تعميم المؤسسة رقم (م أ ش/55) وتاريخ 29-01-1428هـ في شأن الالتزام التام بقواعد العمل واتفاقية العضوية الموقعة مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، نفيدكم أن المؤسسة لاحظت في الآونة الأخيرة استخدام بعض البنوك أساليب غير مهنية من أجل تحصيل المديونيات المتعثرة وإيهام العملاء المتعثرين برفع أسمائهم من “قائمة شركة سمة” في حالة سداد المديونية.
وحيث أن إتباع مثل تلك الأساليب مع عملاء البنوك المتعثرين يٌكرس المفهوم الخاطئ عن دور شركات المعلومات الائتمانية، ويؤثر سلباً على الجهود التي تبذل لتوعية المستفيدين بحقيقة التقرير الائتماني ومحتوياته، وبناءً على ذلك فإن المؤسسة تؤكد ضرورة التزام جميع البنوك العاملة في المملكة وتحديداً موظفي إدارة التحصيل بالبنك وشركات التحصيل المتعاقد معها والإدارات الأخرى ذات الصلة بالموضوع عدم اللجوء إطلاقاً إلى أساليب غير مهنية من أجل تحصيل المديونيات المتعثرة ولا سيما إبلاغ العملاء المتعثرين برفع أسمائهم من “قائمة شركة سمة” عند سداد المديونية، الأمر الذي يتنافى مع حقيقة آلية التقارير الائتمانية المعمول بها.
للإحاطة والتقيد بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،


وكيل المحافظ للشئون الفنية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1645

تعميم رقم (341000059261) وتاريخ 11-05-1434هـ
تعميم رقم (341000059261) وتاريخ 11-05-1434هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment