تعميم رقم (13/ت/8166) وتاريخ 08-11-1441هـ
تعميم رقم (13/ت/8166) وتاريخ 08-11-1441هـ
تعميم قضائي
على كافة محاكم ودوائر التنفيذ
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/8072) وفي 21-07-1441هـ المتضمن تعليق كافة مزادات التنفيذ المباشرة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21-07-1441هـ وحتى إشعار آخر، وتستأنف كلياً أو جزئياً بقرار من وكيل الوزارة للتنفيذ.
وبناءً على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (17390) في 06-10-1441هـ المتضمن استئناف إصدار القرارات القضائية المتعلقة بالإجراءات الجبرية المنصوص عليها في نظام التنفيذ عدا إجراء الحبس التنفيذي اعتباراً من يوم الأحد 08-10-1441هـ.
فقد صدر القرار رقم (8400) في 04-11-1441هـ المتضمن استئناف مزادات التنفيذ، مع مراعاة لائحة الحد من التجمعات، وتوجيه وكلاء ءالبيع بالتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.
آمل الاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم.
وكيل الوزارة للتنفيذ
طارق بن علي العريني
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1654
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية