تعميم رقم (41071604) وتاريخ 28-12-1441هـ
تعميم رقم (41071604) وتاريخ 28-12-1441هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ وانطلاقاً من أهداف الرؤية الداعمة لتنمية البنية التحتية الرقمية، وحرصاً من المؤسسة علي تطوير القطاع المالي ومواكبته لأحدث التقنيات الرقمية. وحيث إن البنوك والمصارف تصدر عدداً من الوثائق بناءً علي طلب عملائها، ومن هذه الوثائق علي سبيل المثال: شهادة إخلاء طرف وعدم ممانعة بتحويل الراتب، شهادة تعريف بحساب العميل. وبقصد تيسير وتيرة الأعمال والمساهمة في تحقيق سلامة التعاملات؛ فإنه ينبغي للبنوك والمصارف كافة إتاحة خدمة إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً، مع أهمية تضمين الوثائق ما يؤكد سرية المعلومات ومسؤولية حاملها بالمحافظة عليها.
للإحاطة والعمل بموجبه، وتزويد المؤسسة بخطة تطبيق خلال شهر من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1656
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية