تعميم رقم (ت.ع.م/201502/57) وتاريخ 06-05-1436هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201502/57) وتاريخ 06-05-1436هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201502/57) وتاريخ 06-05-1436هـ

سعادة الأستاذ/ المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود الإفادة أن المؤسسة لاحظت مؤخراً اعتماد بعض شركات التأمين علي التاريخ الهجري في تحديد بداية ونهاية فترة سريان التغطيات التأمينية بموجب وثائق التي تصدرها ولاسيما وثائق تأمين المركبات. وحيث أن ما سبق أدي إلي أن تكون فترة سريان التغطيات التأمينية بموجب وثائق التأمين أقل من (365) يوم وبالتالي لا ينطبق عليها جدول الإلغاءات الوارد في المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي علي المركبات.
بناء عليه، أود الافادة أنه يجب علي جميع شركات التأمين الاعتماد علي التقويم الميلادي في تحديد بداية ونهاية فترة سريان التغطيات التأمينية بموجب وثائق التأمين الصادرة عنها بكافة أنواعها.
وختاماً تود المؤسسة التأكيد في جميع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وكذلك وكلاء التأمين ووسطاء التأمين الالتزام بما تضمنه هذا التعميم والتأكد من تعديل أنظمتهم الآلية بما يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا التعميم والبدء في تنفيذها اعتباراً من تاريخ 10-05-1436هـ الموافق 01-03-2015م حداً أقصي، وتزويد المؤسسة بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به وإرساله علي البريد الإلكتروني ([email protected]) خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،،،


علي بن سليمان العايد
مدير عام الرقابة علي شركات التأمين

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1683

تعميم رقم (ت.ع.م/201502/57) وتاريخ 06-05-1436هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/201502/57) وتاريخ 06-05-1436هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment