تعميم رقم (3922) وتاريخ 09-01-1441هـ
تعميم رقم (3922) وتاريخ 09-01-1441هـ
تعميم لجميع إدارات التعليم
سعادة مدير عام التعليم بمنطقة/ بمحافظة…. وفقه الله
سعادة مدير التعليم بمحافظة… وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بناءً على برقية معالي نائب وزير الداخلية رقم (268990) وتاريخ 26-12-1440هـ حيال الإفادة عن آلية التعامل مع من لا يحملون هويات ثبوتية.
عليه اعتمدوا ما يلي:
- استمرار قبول ودراسة الطلاب والطالبات الوافدين المنتهية إقاماتهم، والمقيمين ممن لديهم مستند إثبات بنوة معتمد من جهة حكومية حتى نهاية العام الدراسي الحالي 1441هـ فقط.
- الطلاب والطالبات القادمون بتأشيرات زيارة من (السوريين واليمنيين)، يعد تمديد التأشيرة شرطاً لقبولهم في العام الدراسي الحالي.
- التأكيد على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية باستبعاد من لم يجدد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي الحالي.
تعميم رقم (3922) وتاريخ 09-01-1441هـ
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
نائب وزير التعليم
د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1702
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية