تعميم رقم (40297/ع) وتاريخ 18-05-1440هـ
تعميم رقم (40297/ع) وتاريخ 18-05-1440هـ
في إطار دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تعزيز صحة وسلامة المستهلك، وإيماناً منها بأهمية تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية بما يتوافق مع الممارسة الدولية، وفي ضوء السياسات والإجراءات الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) والتي دعت الدول إلي تقليل استهلاك الملح للحد من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، فإن الهيئة تود إبلاغ جميع ذوي العلاقة من مستوردي ومصنعي المنتجات الغذائية بالآتي:
- اعتماد المواصفة القياسية السعودية رقم SFDA.FD:59:2018 والخاصة بــ” الحدود الاسترشادية القصوي للملح في المنتجات الغذائية”.
- حث المستوردين والمصنعين للمنتجات الغذائية العمل علي ان تكون منتجاتهم متوافقة مع الأهداف الموضوعة في هذه المواصفة، والوصول لهذه الأهداف قبل تاريخ 1 يناير 2020م.
مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة، حفاظاً علي سلامة ومأمونية الغذاء وصحة المستهلك
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1743
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية