تعميم رقم (34005/67) وتاريخ 30-05-1440هـ
تعميم رقم (34005/67) وتاريخ 30-05-1440هـ
تعميم عاجل جداً
سعادة/ المحترم
بعد التحية،،،
إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم (25265/67) وتاريخ 20-04-1440هـ في شأن استثناء حسابات العمالة الوافدة من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة والسماح للبنوك بتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة لديها لعمالة تلك الشركات التي أصبحت متعثرة الذين انتهت إقاماتهم وفتح وتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة للذين لم تصدر لهم إقامات ويعملون لديها بموجب الإقامة المؤقتة في الجواز.
نفيدكم أنه تقرر أن يشمل الاستثناء الوارد في تعميم المؤسسة المشار إليه أعلاه العمالة حاملي بطاقات الرواتب مسبقة الدفع، بحيث يمكن إيداع رواتب ومستحقات تلك العمالة وأن يتم السماح استثنائياً بتشنيط تلك البطاقات لعمالة الشركات التي أصبحت متعثرة، كما نود التأكيد أن مهلة الاستثناء لما سبق أن تقرر للعمالة الوافدة من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة لمدة ستة أشهر فقط اعتباراً من تاريخه، وللتنسيق أو الاستفسار في هذا الشأن التواصل مع المختص في شعبة التراخيص البنكية الأستاذ/ وليد بن إبراهيم الشاجري ([email protected])
للإحاطة والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،،،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1745
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية