تعميم رقم (351000132050) وتاريخ 25-10-1435هـ
تعميم رقم (351000132050) وتاريخ 25-10-1435هـ
سعادة/ المحترم
بعد التحية،
نفيدكم أن المؤسسة تقوم بمتابعة بعض التعاملات المالية التي تتم خارج المملكة العربية السعودية وذلك بواسطة ما يسمى بالعملة الالكترونية (Virtual Currencies-Bitcoin)، حيث أن التعامل بها داخل المملكة العربية السعودية وخاصةً على مستوى القطاع المصرفي يُعد مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المحلية، ونظراً لعواقبها السلبية المختلفة على القطاع المالي والمصرفي فإن المؤسسة تؤكد على البنوك مراقبة ذلك وأخذ الحيطة والحذر وأن تتم إفادة المؤسسة بأية ملاحظات أو ممارسات بهذا الشأن تتم ضمن نطاق القطاع المصرفي السعودي.
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1755
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية