تعميم رقم (ص/16/4532/6/6) وتاريخ 21-07-1437هـ

تعميم رقم (ص/16/4532/6/6) وتاريخ 21-07-1437هـ

تعميم رقم (ص/16/4532/6/6) وتاريخ 21-07-1437هـ

تعميم إلي الأشخاص المرخص لهم
تحية طيبة وبعد..
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، ونظراً لاستفسارات الأشخاص المرخص لهم فيما يخص جواز استثمار المؤسسات الفردية في صناديق الاستثمار وأي منتجات استثمارية أخري.
نفيدكم بصدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 26-06-1437هـ الموافق 04-04-2016م، والذي تضمن ما يلي:

  1.  يمنح الأشخاص المرخص لهم مهلة لنقل ملكية المؤسسات الفردية في وحدات الصناديق الاستثمارية وأي منتجات استثمارية أخري لدي الأشخاص المرخص لهم لملاك تلك المؤسسات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
  2.  تمنع المؤسسات الفردية من الاستثمار في صناديق الاستثمار وأي منتجات استثمارية أخري لدي الأشخاص المرخص لهم ولا يفتح لهم حساب استثماري.
    وبناءً علي ما تضمنه القرار، فأن المؤسسة الفردية لا تملك شخصية اعتبارية مستقله عن مالكها، ويمكن تسجيل الحساب الاستثماري لها باسم مالك المؤسسة (الشخص الطبيعي).
    وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي البريد الإلكتروني [email protected] ، أو مع الاستاذ/ لؤي مختار هاتف رقم (011/4906133).

وتقبلوا خالص التحية والتقدير؛؛


أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1783

تعميم رقم (ص/16/4532/6/6) وتاريخ 21-07-1437هـ
تعميم رقم (ص/16/4532/6/6) وتاريخ 21-07-1437هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment