تعميم رقم (ص/16/4532/6/6) وتاريخ 21-07-1437هـ
تعميم رقم (ص/16/4532/6/6) وتاريخ 21-07-1437هـ
تعميم إلي الأشخاص المرخص لهم
تحية طيبة وبعد..
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، ونظراً لاستفسارات الأشخاص المرخص لهم فيما يخص جواز استثمار المؤسسات الفردية في صناديق الاستثمار وأي منتجات استثمارية أخري.
نفيدكم بصدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 26-06-1437هـ الموافق 04-04-2016م، والذي تضمن ما يلي:
- يمنح الأشخاص المرخص لهم مهلة لنقل ملكية المؤسسات الفردية في وحدات الصناديق الاستثمارية وأي منتجات استثمارية أخري لدي الأشخاص المرخص لهم لملاك تلك المؤسسات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
- تمنع المؤسسات الفردية من الاستثمار في صناديق الاستثمار وأي منتجات استثمارية أخري لدي الأشخاص المرخص لهم ولا يفتح لهم حساب استثماري.
وبناءً علي ما تضمنه القرار، فأن المؤسسة الفردية لا تملك شخصية اعتبارية مستقله عن مالكها، ويمكن تسجيل الحساب الاستثماري لها باسم مالك المؤسسة (الشخص الطبيعي).
وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي البريد الإلكتروني [email protected] ، أو مع الاستاذ/ لؤي مختار هاتف رقم (011/4906133).
وتقبلوا خالص التحية والتقدير؛؛
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1783
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية