تعميم رقم (05157/6) وتاريخ 10-11-1433هـ

تعميم رقم (05157/6) وتاريخ 10-11-1433هـ

تعميم رقم (05157/6) وتاريخ 10-11-1433هـ

تعميم إلي جميع الأشخاص المرخص لهم
استناداً إلي المادة الثالثة (فقرة أ) من لائحة الاشخاص المرخص لهم والمتعلقة بتزويد الهيئة دون تأخير جميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن أن تطلبها.
يجب علي جميع الأشخاص المرخص لهم تزويد الهيئة بمحاضر ونتائج اجتماعات الجمعية العامة، خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الانعقاد، بحيث ترسل إلي هيئة السوق المالية -إدارة التراخيص- عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
وفي حال وجود أي استفسارات، يرجي الاتصال بإدارة التراخيص علي الهاتف المجاني للهيئة: (8002451111)
وللأهمية تم احاطتكم بذلك والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتنا،،،

يجب علي جميع الأشخاص المرخص لهم تزويد الهيئة بمحاضر ونتائج اجتماعات الجمعية العامة، خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الانعقاد، بحيث ترسل إلي هيئة السوق المالية -إدارة التراخيص- عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
وفي حال وجود أي استفسارات، يرجي الاتصال بإدارة التراخيص علي الهاتف المجاني للهيئة: (8002451111)
وللأهمية تم احاطتكم بذلك والعمل بموجبه.


مدير عام الإشراف علي مؤسسات السوق المالية
أحمد بن سليمان الجاسر

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1787

تعميم رقم (05157/6) وتاريخ 10-11-1433هـ
تعميم رقم (05157/6) وتاريخ 10-11-1433هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment