تعميم رقم (ت.ع.م/202112/234) وتاريخ 12-05-1443هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/202112/234) وتاريخ 12-05-1443هـ
سعادة الرئيس التنفيذي المحترم
مسؤول الالتزام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين والصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (441/186) وتاريخ 06-07-1441هـ. نرفق لكم الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية للعام 2022م حسب ما نصت عليه الضوابط المشار اليها أعلاه.
عليه، يتعين علي كافة شركات التأمين وإعادة التأمين الالتزام بهذه المدد وتسليم التقارير وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأنها.
للاطلاع والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتنا،
الإدارة العامة للرقابة علي التأمين
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1794
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية