تعميم رقم (ت.ع.م/202104/214) وتاريخ 27-08-1442هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/202104/214) وتاريخ 27-08-1442هـ
سعادة الرئيس التنفيذي المحترم
مسؤول الالتزام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي تعميم البنك المركزي الواردة أدناه رقم (ت.ع.م/202010/201) وتاريخ 29 أكتوبر 2020م ورقم (ت.ع.م/202103/212) وتاريخ 22 مارس 2021م. نفيدكم بأنه تقرر السماح لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين تقديم تقرير المرحلة الثالثة بما في ذلك جميع الملاحق، ونموذج البنك المركزي الموقعين بالشكل المطلوب دون الحصول علي مرئيات من مراجعي الحسابات الخارجيين.
علمًا بأن لجنة المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين قد تحتفظ عند الموافقة علي التقرير وتوقيعه، بالحق في طلب إجراء تغييرات علي خطة التطبيق عندما تكون مرئيات مراجعي الحسابات الخارجيين متاحة لها.
وتقبلوا تحياتنا،
الإدارة العامة للرقابة علي التأمين
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1806
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية