تعميم رقم (ت.ع.م/201011/6) وتاريخ 18-12-1431هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/201011/6) وتاريخ 18-12-1431هـ
سعادة/ المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أشير إلي قرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 431/144 وتاريخ 09-11-1431هـ باعتماد اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين، وتطبيقها اعتباراً من 01-01-1432هـ.
وأفيدكم أنه علي الشركة إفادة المؤسسة بالإجراءات التي اتخذتها لتطبيق أحكام اللائحة وتوفير متطلباتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بها. ويمكن الحصول علي اللائحة من موقع المؤسسة علي الانترنت (www.sama.gov.sa).
وتقبلوا تحياتي،،،
وكيل المحافظ للشئون الفنية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1817
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية