تعميم رقم (ت.ع.م/202001/177) وتاريخ 07-05-1441هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/202001/177) وتاريخ 07-05-1441هـ
سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي نموذج النظام الأساس لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين الصادر بتعاميم المؤسسة رقم (ت.ع.م/201612/100) وتاريخ 06-03-1438هـ، والمُعدل بتعميم المؤسسة رقم (ت.ع.م/201703/104) وتاريخ 08-05-1438هـ.
تود المؤسسة الإفادة تحديث نموذج النظام الأساس لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين ليكون بالصيغة المرافقة لهذا التعميم. وعليه يتعين علي الشركات تعديل أنظمتها الأساس أخذا بالاعتبار هذا النموذج، كما يتعين علي الشركات إبراز أي تعديلات علي النظام الأساس وذلك باستخدام خاصية تعقب التغييرات (Track Change) عند التقدم للمؤسسة بطلب الموافقة علي تعديل نموذج النظام الأساس.
وتقبلوا سعادتكم تحياتي،،،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1823
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية