تعميم رقم (ت.ع.م/201711/133) وتاريخ 18-02-1439هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/201711/133) وتاريخ 18-02-1439هـ
سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم (ت.ع.م/201710/129) والصادر بتاريخ 20-01-1439هـ الموافق 10-10-2017م بشأن طلب تزويد المؤسسة بالبيانات المتعلقة بضوابط الإجراءات الداخلية (Control Questions)، واستكمالاً لعملية جمع البيانات اللازمة لتطبيق الإطار الإشرافي المبني علي تقييم المخاطر والتي يتوجب علي الشركات العاملة في القطاع تسليمها للمؤسسة بشكل دوري، وأخذًا بالاعتبار مسئولية شركات التأمين علي وكلائها باعتبارهم ممثلين لها، وحرصاً من المؤسسة علي تعزيز العلاقة بين شركات التأمين ووكلائها.
عليه، نرفق لكم “نموذج بيانات مؤشرات الخطر” (Risk Indicators Data Collection Template) والذي يتعين علي شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات وكالة ووساطة التأمين وخبراء المعاينة ومقدرو الخسائر وأخصائيو تسوية المطالبات التأمينية الالتزام بتعبأة النموذج الخاص بها حسب نشاطها وتزويد المؤسسة به عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) في موعد أقصاه 15-03-1439هـ الموافق 03-12-2017م. علمًا بأن مسؤولية التأكد من دقة البيانات المقدمة للمؤسسة يقع علي عاتق الإدارة التنفيذية للشركة وعلي وجه الخصوص إدارات الرقابة الداخلية، من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام.
كما تؤكد المؤسسة علي شركات التأمين ضرورة إدراك مسؤوليتها القانونية علي وكلائها، والعمل علي تعزيز وتوطيد علاقة الشراكة معهم، بهدف رفع كفاءة العمل وتطوير جودة الخدمات المقدمة من قبل وكلاء التأمين، وذلك بتقديم الدعم اللازم لوكلائها -في حال لزم الامر- لتمكينهم من استيفاء متطلبات الإطار الاشرافي المبني علي تقييم المخاطر، والالتزام بتزويد المؤسسة بالبيانات المطلوبة.
وفي حال وجود أي استفسار حول كيفية تعبئة “نموذج بيانات مؤشرات الخطر” يمكن التواصل مع الإدارة العامة للرقابة علي التأمين بالمؤسسة من خلال قنوات التواصل الآتية:
– البريد الإلكتروني ([email protected])
– الهاتف رقم: 0114633000 – تحويلة 3459 أو 3462 (خلال أوقات الدوام الرسمي).
كما تؤكد المؤسسة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.
وتقبلوا تحياتي،،،
تعميم رقم (ت.ع.م/201711/133) وتاريخ 18-02-1439هـ
هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة علي التأمين
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1833
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية