تعميم رقم (ت.ع.م/201603/83) وتاريخ 21-05-1437هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/201603/83) وتاريخ 21-05-1437هـ
سعادة الأستاذ/ المحترم
الرئيس التنفيذي
شركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
إشارة إلي المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص علي أنه “علي شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة”، واستناداً للمادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي تنص علي أنه “يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (10%) عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد أقصي إلي (15%) خمس عشرة بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلي الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسة في حينه، ويتم استثمارها من قبل المؤسسة وتعود عوائدها للمؤسسة”. وإشارة الي تعميم المؤسسة رقم ت.ع.م/201506/70) بتاريخ 11-09-1436هـ، بشأن حساب الوديعة النظامية، والذي تضمن إيداع المبلغ الإضافي للوديعة النظامية (نتيجة لزيادة رأس المال) في نفس الحساب البنكي للوديعة النظامية.
أولاً:
نود التأكيد علي ضرورة قيام شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الآتي:
- أن تكون عوائد استثمار الوديعة النظامية في نفس الحساب البنكي للوديعة النظامية.
- أن يتضمن بند الوديعة النظامية في قائمة المركز المالي مبلغ الوديعة النظامية فقط.
- أن تتضمن موجودات المساهمين في قائمة المركز المالي عوائد استثمار الوديعة النظامية المتراكمة في بند مستقل بمسي “عوائد استثمار الوديعة النظامية”.
- أن تتضمن التزامات الشركة في قائمة المركز المالي عوائد استثمار الوديعة النظامية المتراكمة في بند مستقل من مطلوبات وحقوق المساهمين بمسمي “عوائد استثمار الوديعة النظامية”.
ثانياً:
بناءً علي ما سبق نأمل من الشركات الالتزام بما ورد أعلاه وعكس ذلك في القوائم المالية ابتداءً من الربع الثاني من العام المالي 2016م كحد أقصي.
وتقبلوا سعادتكم تحياتي ،،،
تعميم رقم (ت.ع.م/201603/83) وتاريخ 21-05-1437هـ
مدير عام الرقابة علي شركات التأمين
علي بن سليمان العايد
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1835
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية