تعميم رقم (991) وتاريخ 21-08-1443هـ
تعميم رقم (991) وتاريخ 21-08-1443هـ
لكافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين
وشركات التامين الصحي المؤهلة
إلحاقاً إلى تعميم المجلس رقم (965) وتاريخ 14-03-2022م بخصوص التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفايروس كورونا.
تود الأمانة العامة للمجلس التأكيد على كافة شركات التأمين الصحي المؤهلين ومقدمي الخدمة المعتمدين بضرورة الإلتزام بالبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة على الرابط:
https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/MediaCenter/Publications/Pages/covid19.aspx
يبلغ هذا التعميم لمن يلزم للعمل والإحاطة بموجبه.
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1841
إلحاقاً إلى تعميم المجلس رقم (965) وتاريخ 14-03-2022م بخصوص التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفايروس كورونا.
تود الأمانة العامة للمجلس التأكيد على كافة شركات التأمين الصحي المؤهلين ومقدمي الخدمة المعتمدين بضرورة الإلتزام بالبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة على الرابط:
https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/MediaCenter/Publications/Pages/covid19.aspx
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية