تعميم رقم (44028129) وتاريخ 02-04-1444هـ

تعميم رقم (44028129) وتاريخ 02-04-1444هـ

تعميم رقم (44028129) وتاريخ 02-04-1444هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، نود الإفادة بأن على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر التقيّد بالآتي:

أولاً:
تزويد البنك المركزي بالتقدير النصف سنوي عن المخاطر المشار إليه في المادة (السادسة والثلاثون) من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان- إن وجدت- ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال (30) يوم عمل من نهاية كل من شهري يونيو وديسمبر من كل عام ميلادي.


ثانياً:
استكمال كافة البيانات المطلوبة في نماذج البيانات الاحترازية السنوية والربع سنوية الاحترازية المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي وفقاً للنماذج المعتمدة المرافقة، والتحقق من صحة كافة البيانات، وتزويد البنك المركزي بها خلال (25) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر وذلك لنماذج البيانات الاحترازية الربع سنوية، وخلال (60) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية وذلك لنماذج البيانات الاحترازية السنوية.


ثالثاً:
ترسل نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحة في البند (ثانياً) أعلاه إلكترونياً بصيغة (Excel) مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من نموذج المصادقة على صحة البيانات (Certification Statement) بعد توقيعه من قبل رئيس الحسابات (Chief Accountant) والمدير المالي (CFO)، والرئيس التنفيذي (CEO) أو العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال.


رابعاً:
يجب مراجعة نماذج البيانات الاحترازية السنوية من قبل مراجع الحسابات (External Auditor) للشركة قبل تزويد البنك المركزي بها، وترفق مع النماذج نسخة من شهادة المراجعة موقعة من قبل مراجع الحسابات.


خامساً:
نشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة المشار إليها في المادة (الخامسة عشرة) من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر على موقع الشركة الالكتروني خلال (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المقررة للتسليم متضمنة الآتي:

  1. قائمة المركز المالي.
  2. قائمة الدخل.
  3. قائمة التدفقات النقدية.
  4. تقرير مجلس الإدارة.

للإحاطة والتقيد بموجبه.


وتقبلوا تحياتي،
تعميم رقم (44028129) وتاريخ 02-04-1444هـ

يزيد بن احمد آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1868

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment