تعميم رقم (391000041142) وتاريخ 10-04-1439هـ
تعميم رقم (391000041142) وتاريخ 10-04-1439هـ
سعادة/ المحترم
بعد التحية:
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ وبناء على الاستفسارات الواردة للمؤسسة بخصوص آلية احتساب السعودة وارتباطها بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.
نفيدكم أنه يتعين احتساب كافة المواطنين السعوديين مع إظهار الفئات التي تعامل معاملة السعوديين- حسب ما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- والإفصاح عن ذلك من خلال نموذج البيانات الاحترازية الذي يتم رفعه للمؤسسة. وعلى المؤسسات المالية متابعة التحقق والالتزام بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص، وعكس ذلك بشكل دوري على النموذج المشار إليه أعلاه، وإشعار المؤسسة بأي تحديث تقوم به بهذا الشأن.
للإحاطة والعمل بموجبه، وذلك ابتداءً من الربع الأول من العام 2018م.
وتقبلوا تحياتي،،،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1888
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية