تعميم رقم (391000040537) وتاريخ 09-04-1439هـ
تعميم رقم (391000040537) وتاريخ 09-04-1439هـ
السادة/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى استبدال الريال الورقي المعدني، والبدء في عملية إحلاله في التداول، وضرورة تداول العملة المعدنية باعتبارها جزءً لا يتجزأ من العملة الوطنية سواءً فئة الريال الواحد، أو أجزاءه ومضاعفاته، ونظراً لما لوحظ من عدم توفر العملة المعدنية في خزائن بعض فروع البنوك عند طلبها من قبل عملاء البنك والمحلات التجارية، ولأهمية قيام البنوك بتوفير العملة المعدنية لجميع عملائها.
لذا يجب عليكم توفير العملة المعدنية بجميع فئاتها في جميع فروع البنك، على أن تكون متوفرة لدى الصرافين ضمن العهدة المسلمة لهم بشكل يومي، وسوف يتم التأكد والتحقق من ذلك، من خلال جولات تفتيشية ستقوم بها المؤسسة. ويمكنكم طلب العملة المعدنية من خلال ساما نت،
علماً بأن فروع المؤسسة على استعداد لتلبية جميع احتياجاتكم منها.
وتقبلوا تحياتنا،
عبدالعزيز بن صالح الفريح
نائب المحافظ
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1889
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية