تعميم رقم (ت.ع.م/202101/206) وتاريخ 22-05-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (ت.ع.م/202101/206) وتاريخ 22-05-1442هـ
سعادة الرئيس المحترم
مسؤول الالتزام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي -الإصدار الثاني- الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (1994/67) وتاريخ 10-01-1441هـ، والمتضمن إلزام كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين بالعمل بموجب هذه المتطلبات.
نود التأكيد علي أنه يتعين علي كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين الالتزام بأحكام هذه المتطلبات وتعديل أوضاعها بناءً عليها. علي أن يتضمن ذلك تقديم طلب الحصول علي عدم ممانعة البنك المركزي للفئات التالية:
- جميع شاغلي المناصب المحددة في متطلبات التعيين في المناصب القيادية؛ سواء كان التعيين سابقاً أو لاحقاً لإصدار هذه المتطلبات.
- شاغلي المناصب القيادية غير السعوديين الحاصلين علي عدم ممانعة البنك المركزي غير محددة المدة.
ويتم التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي علي جميع المناصب الموضحة في هذا التعميم خلال أربعين يوم عمل من تاريخه حسب التقسيم التالي:
1- يتم تقديم طلبات المرشحين غير السعوديين خلال العشرين يوم عمل الأولي.
2- يتم تقديم طلبات المرشحين السعوديين خلال العشرين يوم عمل التالية.
علي أن ترسل الطلبات بعنوان: (تطبيق متطلبات التعيين في المناصب القيادية – اسم الشركة) إلي البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).
كما يتوجب علي الشركات الالتزام بتقديم خطة الإحلال للمرشحين غير السعوديين بما يتوافق مع النموذج المرفق.
للاطلاع والعمل بموجبه،
وتقبلوا تحياتنا،
الإدارة العامة للرقابة علي التأمين
شرح للتعميم وبيانٌ له
مقدمة:
يصدر هذا التعميم، الصادر عن الإدارة العامة للرقابة على التأمين في البنك المركزي السعودي (“البنك المركزي”) في 22-05-1442هـ، لتوضيح متطلبات تعيين المناصب القيادية في شركات التأمين الخاضعة لإشرافه.
أهداف التعميم:
يهدف التعميم إلى:
- التأكيد على التزام شركات التأمين بمتطلبات تعيين المناصب القيادية الواردة في تعميم البنك المركزي رقم (1994/67) وتاريخ 10-01-1441هـ.
- تحديد الفئات التي يتعين عليها تقديم طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
- توضيح آلية تقديم طلب عدم الممانعة وجداولها الزمنية.
- إلزام الشركات بتقديم خطة إحلال للمرشحين غير السعوديين.
أحكام التعميم:
- يتعين على جميع شركات التأمين الالتزام بمتطلبات تعيين المناصب القيادية الواردة في تعميم البنك المركزي رقم (1994/67) وتاريخ 10-01-1441هـ.
- تشمل الفئات التي يتعين عليها تقديم طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي:
- جميع شاغلي المناصب القيادية، سواء تم تعيينهم قبل أو بعد إصدار هذا التعميم.
- شاغلي المناصب القيادية غير السعوديين الحاصلين على موافقة البنك المركزي غير محددة المدة.
- يجب تقديم طلبات عدم الممانعة خلال 40 يوم عمل من تاريخ إصدار هذا التعميم، حسب التقسيم التالي:
- 20 يوم عمل لأولئك المرشحين غير السعوديين.
- 20 يوم عمل لأولئك المرشحين السعوديين.
- ترسل طلبات عدم الممانعة إلى البريد الإلكتروني تحت عنوان “تطبيق متطلبات التعيين في المناصب القيادية – اسم الشركة”.
- تلتزم الشركات بتقديم خطة إحلال للمرشحين غير السعوديين تتوافق مع النموذج المرفق مع التعميم.
الخلاصة:
يهدف هذا التعميم إلى ضمان التزام شركات التأمين بمتطلبات تعيين المناصب القيادية وتهدف أحكامه إلى ضمان حصول المرشحين المناسبين على هذه المناصب وتعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع التأمين السعودي.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1898
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية