تعميم رقم (13/ت/4780) وتاريخ 18-12-1433هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/4780) وتاريخ 18-12-1433هـ
تعميم إداري
علي كافة الفروع والمحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/2298 في 11-08-1424هـ المتضمن إعداد تقويم أداء وظيفي خلال فترة التجربة للموظف الجديد وتكون علي فترتين الأولي من تاريخ المباشرة والفترة الثانية عند بداية الشهر السادس حتي نهاية العاشر. وتعميم الوزارة رقم 13/ت/1481 في 19-10-1420هـ المتضمن أن رئيس كتابة العدل يعد تقريراً عند نهاية الفترة التدريبية لكاتب العدل المعين حديثاً ويرفعه للوزارة.
ونظراً لما لحظ من التأخر في رفع هذه التقارير عن كاتب العدل خلال هذه المدد المشار إليها.
لذا نؤكد عليكم برفع تقويم الأداء الوظيفي لكتاب العدل في سنة التجربة وفترة التدريب وفق ما أشير إليه أعلاه لما يترتب علي ذلك من إجراءات التثبيت لكاتب العدل أو تصحيح وضعه.
والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
شرح للتعميم وبيانٌ له
التأكيد على ضرورة رفع تقويم الأداء الوظيفي لكتاب العدل
التاريخ: 18-12-1433هـ
الجهة المصدرة: وزير العدل
الجهة المستهدفة: جميع الفروع والمحاكم وكتابات العدل
ملخص التعميم:
يؤكد هذا التعميم على ضرورة قيام كتابات العدل برفع تقويم الأداء الوظيفي لكتاب العدل الجدد خلال فترة التجربة وفترة التدريب.
مُبررات التعميم:
- تقييم أداء كتاب العدل الجدد بشكل دوري.
- التأكد من كفاءتهم ومقدرتهم على أداء مهامهم.
- اتخاذ قرارات صحيحة بشأن تثبيت كتاب العدل أو تصحيح وضعهم.
النقاط الرئيسية في التعميم:
- يجب على كتابات العدل رفع تقويم الأداء الوظيفي لكتاب العدل الجدد خلال فترة التجربة وفترة التدريب.
- تُحدد مدة التجربة بستة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرتهم العمل.
- تُحدد مدة التدريب بثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم.
- يجب أن يتضمن تقويم الأداء الوظيفي تقييمًا لكتاب العدل في مختلف جوانب عملهم.
- يجب رفع تقويم الأداء الوظيفي إلى وزارة العدل في الوقت المحدد.
الفوائد المُتوقعة من التعميم:
- تحسين أداء كتاب العدل.
- ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
- تعزيز الثقة في مهنة كتابة العدل.
ختاماً:
يُعدّ هذا التعميم خطوة مهمة لتحسين أداء كتاب العدل وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1908
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية