تعميم رقم (015104-43-101) وتاريخ 26-08-1443هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (015104-43-101) وتاريخ 26-08-1443هـ
تعميم إلحاقي
نسخة لسعادة مساعد الوزير المحترم
سعادة وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين المحترمين
سعادة مدراء عموم الشؤون الصحية بالمناطق المحترمين
سعادة الرؤساء التنفيذين للتجمعات الصحية المحترمين
سعادة مدراء الشؤون الصحية بالمحافظات المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلحاقاً لتعميمنا رقم (1294436-1443) وتاريخ 19-07-1443هـ والمتضمن تنظيم ساعات العمل في شهر رمضان المبارك، وبناءً على تعميم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (159836) وتاريخ 20-08-1443هـ والمشار إلى المادة (12) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والتي نصت على “يجوز بقرار من الوزير المختص إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية”، عليه يتم تفويض الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم في ديوان الوزارة ومدراء عموم/ مدراء الشؤون الصحية والرؤساء التنفيذين للتجمعات الصحية في المناطق والمحافظات لتفعيل العمل المرن في الجهات التابعة لهم في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ بحيث تبدأ ساعات العمل بين الساعة 9 إلى 11 صباحاً وبمعدل ساعة قبل بدء الدوام إلى ساعة بعد البدء في الجهات الحكومية التي تعمل بنظام الفترات المتعددة على أن يستكمل الموظف نصاب ساعات العمل المشار إليها في تعميمنا أعلاه، ويحق لمدراء هذه الجهات تفويض الصلاحية حسب مصلحة العمل مع ضرورة ضمان استمرار تقديم الخدمة للمستفيدين بالشكل المطلوب.
وتكون التنظيمات الواردة في تعاميمنا الخاصة بالعمل في شهر رمضان لعام 1443هـ للموظفين المسلمين فقط.
للاطلاع والتمشي بموجبه، ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام.
وتقبلوا أطيب تحياتي،،،
وكيل الوزارة للموارد البشرية
عبدالرحمن بن عبدالله العيبان
شرح للتعميم وبيانٌ له
تفعيل العمل المرن في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ
الجمهور المستهدف:
- وكلاء وزارة الصحة.
- وكلاء الوزارة المساعدين.
- مدراء عموم الشؤون الصحية بالمناطق.
- الرؤساء التنفيذين للتجمعات الصحية.
- مدراء الشؤون الصحية بالمحافظات.
ملخص التعميم:
يُصدر هذا التعميم من وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية للسماح بتفعيل العمل المرن في الجهات التابعة لوزارة الصحة في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.
أهم نقاط التعميم:
- يمكن للجهات التابعة لوزارة الصحة البدء بعملهم بين الساعة 9 و 11 صباحاً خلال شهر رمضان.
- يجب على الموظفين استكمال ساعات العمل المقررة وفقاً لتعميم سابق.
- يُفوض مدراء هذه الجهات بتفويض الصلاحية حسب مصلحة العمل مع ضرورة ضمان استمرار تقديم الخدمة للمستفيدين.
- يسري هذا التعميم على الموظفين المسلمين فقط.
هدف التعميم:
- تسهيل عمل الموظفين المسلمين خلال شهر رمضان المبارك.
- تحسين الإنتاجية في رمضان.
- ضمان استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1923
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية