تعميم رقم (ت.ع.م/201809/168) وتاريخ 08-01-1440هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201809/168) وتاريخ 08-01-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت.ع.م/201809/168) وتاريخ 08-01-1440هـ

سعادة الرئيس التنفيذي/المدير العام المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي علي قطاع التأمين وحرصاً منها علي رفع مستوي الإفصاح والشفافية، واستناداً علي المادة (الحادية عشرة) والمادة (السابعة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02-06-1424هـ، وإشارة إلي تعميم المؤسسة رقم (م ت/366) وتاريخ 12-03-1430هـ بشأن الإعلان عن النتائج المالية والسنوية وربع السنوية.
عليه، يجب علي جميع شركات التأمين ابتداءً من الربع الثالث من السنة المالية 2018م الالتزام بأن يتضمن تصنيف بيانات إجمالي الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية علي تصنيف نوع العملاء إلي:
– أفراد
– منشآت صغيرة ومتوسطة
– شركات
ويقع علي عاتق شركات التأمين الحصول علي المعلومات التي تخولها للقيام بالتصنيف أعلاه، علي أن يتوافق تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويكون تصنيف نوع العملاء موزعاً علي فروع التأمين التالية:
– التأمين الصحي
– تأمين المركبات
– تأمين الممتلكات والحوادث
– تأمين الحماية والادخار
كما نود الإشارة الي إلزامية الإفصاح في جميع الأحوال متضمناً حالات عدم وجود أقسام مكتتبة للشركة في التصنيفات أعلاة.

وتقبلوا تحياتي،،،

هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة علي التأمين

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا التعميم إلى:

  • تحسين مستوى الإفصاح والشفافية في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.
  • توفير معلومات أكثر دقة حول توزيع الأقساط المكتتبة على شرائح العملاء المختلفة.
  • تمكين الهيئة العامة للرقابة والإشراف على التأمين (الهيئة) من تحليل البيانات بشكل أفضل وفهم اتجاهات السوق.

أهم نقاط التعميم:

  • صدر التعميم عن الهيئة في 8 يناير 2019.
  • يطالب التعميم جميع شركات التأمين بتصنيف بيانات إجمالي الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية حسب نوع العملاء (أفراد، منشآت صغيرة ومتوسطة، شركات).
  • يجب على شركات التأمين الحصول على المعلومات التي تمكنها من إجراء التصنيف المذكور، مع مراعاة تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • يجب أن يشمل التصنيف جميع فروع التأمين (التأمين الصحي، تأمين المركبات، تأمين الممتلكات والحوادث، تأمين الحماية والادخار).
  • يجب على شركات التأمين الإفصاح عن المعلومات حتى في حالة عدم وجود أقسام مكتتبة في أي من التصنيفات المذكورة.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • من المتوقع أن يساعد هذا التعميم في تحسين شفافية قطاع التأمين وفهم اتجاهات السوق بشكل أفضل.
  • قد تواجه بعض شركات التأمين صعوبات في جمع البيانات وتصنيفها حسب متطلبات التعميم.

الخلاصة:

يعد تعميم رقم (ت.ع.م/201809/168) خطوة مهمة لتحسين الإفصاح والشفافية في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية. من المهم على جميع شركات التأمين الاطلاع على هذا التعميم واتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال لأحكامه.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1969

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment