تعميم رقم (13/ت/6607) وتاريخ 22-03-1438هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/6607) وتاريخ 22-03-1438هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4265 في 23-05-1432هـ المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/35) في 08-05-1432هـ بشأن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
فقد ورد للوزارة كتاب سعادة مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الملكف رقم 1/219 في 07-03-1438هـ المتضمن أنه تنفيذاً للمادة (الرابعة) من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) في 08-05-1432هـ، فقد أصدرت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات قرارها رقم (56) في 15-10-1437هـ بالموافقة علي ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية. وطلب سعادته إبلاغها للعمل بموجبها.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقة نسخة من تلك الضوابط وقرار اعتمادها. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعميم رقم (13/ت/6607) وتاريخ 22-03-1438هـ
وكيل وزارة العدل
أحمد بن عبدالعزيز العميره
شرح للتعميم وبيانٌ له
يهدف هذا التعميم إلى:
- إبلاغ جميع الجهات التابعة لوزارة العدل بنظام ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، الصادر عن هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بقرارها رقم (56) في 15-10-1437هـ.
- التأكيد على ضرورة الالتزام بهذا النظام عند إخراج أي وثائق سرية من الجهات الحكومية.
أهم نقاط التعميم:
- صدر تعميم رقم (13/ت/4265) في 23-05-1432هـ بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/35) في 08-05-1432هـ بشأن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
- ينص نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها على عقوبات صارمة على من ينشر أو يفشي أي وثائق سرية.
- أصدرت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات قرارها رقم (56) في 15-10-1437هـ بالموافقة على ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية.
- تهدف ضوابط إخراج الوثائق السرية إلى تنظيم عملية إخراج هذه الوثائق ومنع تسريبها.
- يجب على جميع الجهات التابعة لوزارة العدل الاطلاع على ضوابط إخراج الوثائق السرية والعمل بموجبها.
نص التعميم:
يبدأ التعميم بمقدمة تشير إلى تعميم سابق (رقم 13/ت/4265) صادر عن وزارة العدل، يتعلق بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها. ثم يشير التعميم إلى كتاب تلقته الوزارة من مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، يتضمن قرار هيئة المركز بالموافقة على ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية.
بعد ذلك، يطلب التعميم من جميع الجهات التابعة لوزارة العدل الاطلاع على ضوابط إخراج الوثائق السرية والعمل بموجبها. وينتهي التعميم بتوقيع وكيل وزارة العدل.
آثار التعميم:
- من المتوقع أن يساهم هذا التعميم في الحد من تسريب الوثائق السرية من الجهات الحكومية.
- سيساعد التعميم أيضًا في ضمان سرية المعلومات الحكومية.
الخلاصة:
يعد تعميم رقم (13/ت/6607) خطوة مهمة لتعزيز سرية المعلومات الحكومية في المملكة العربية السعودية. من المهم على جميع الجهات التابعة لوزارة العدل الاطلاع على هذا التعميم والعمل بموجبه.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1972
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية