تعميم رقم (13/ت/6804) وتاريخ 12-08-1438هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/6804) وتاريخ 12-08-1438هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/6612 في 28-03-1438هـ المشار فيه إلي المادة (17) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل وتضمن التعميم عدم اتخاذ أي إجراء تجاه أي صك صادر خارج الولاية إلا بعد الرفع إلينا وصدور توجيه كتابي منا بشأنه.
وإشارة إلي ما ورد للوزارة من عدد من المعاملات من بعض كتابات العدل من استفسارات حول صكوك ملكية صادرة من كتابه عدل أو محكمة قائمة بعملها ذات ولاية مكانية سابقة ثم انتقلت الولاية هل ترفع وفقاً للتوجيه الوارد في تعميم الوزارة رقم 13/ت/6612 في 28-03-1438هـ المشار إليه.
وبناء علي ما ذكر فإن الصكوك التي ترفع حسب التعميم المشار إليه هي الصكوك التي تصدر من كتابة العدل أو محكمة قائمة بعملها التي لم يكن لها ولاية أصلاً أما ما كان لها فيه ولاية سابقة فهي غير مشمولة بالرفع علي أن يسبق ذلك التحقق من سريان المفعول من جهة صدور الصك وسلامة إجراءاته.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعميم رقم (13/ت/6804) وتاريخ 12-08-1438هـ
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
نوع التعميم: تعميم إداري.
الجهات الموجهة إليه: جميع الجهات التابعة للوزارة.
الموضوع: تفسير تعميم سابق حول صكوك الملكية الصادرة من كتابات عدل أو محاكم ذات ولاية مكانية سابقة.
ملخص التعميم:
- يشير التعميم إلى تعميم سابق رقم (13/ت/6612) يتعلق بعدم اتخاذ أي إجراء تجاه أي صك صادر خارج الولاية إلا بعد الرفع إلى وزارة العدل وصدور توجيه كتابي منها.
- يوضح هذا التعميم أن الصكوك التي ترفع إلى وزارة العدل وفقًا للتعميم السابق هي فقط تلك الصادرة من كتابات عدل أو محاكم لم يكن لها ولاية أصلاً في مكان صدور الصك.
- أما الصكوك الصادرة من كتابات عدل أو محاكم ذات ولاية مكانية سابقة، فهي غير مشمولة بالرفع إلى وزارة العدل، على أن يتم التحقق من سريان مفعول الصك وسلامة إجراءاته قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها.
شرح مفصل:
- تعميم سابق: سبق وأن أصدرت وزارة العدل تعميمًا رقم (13/ت/6612) ينص على عدم اتخاذ أي إجراء تجاه أي صك صادر خارج الولاية إلا بعد الرفع إلى الوزارة وصدور توجيه كتابي منها.
- استفسارات: وردت إلى الوزارة استفسارات من بعض كتابات العدل حول كيفية التعامل مع صكوك ملكية صادرة من كتابات عدل أو محاكم ذات ولاية مكانية سابقة.
- توجيه جديد: يصدر هذا التعميم الجديد لتفسير التعميم السابق وتوضيح أن الصكوك التي ترفع إلى وزارة العدل هي فقط تلك الصادرة من جهات لم يكن لها ولاية أصلاً في مكان صدور الصك.
- استثناء: أما الصكوك الصادرة من جهات ذات ولاية مكانية سابقة، فهي غير مشمولة بالرفع إلى الوزارة، بشرط التحقق من سريان مفعول الصك وسلامة إجراءاته.
- أهداف التعميم: يهدف هذا التعميم إلى:
- ضمان وضوح الإجراءات المتعلقة بصكوك الملكية الصادرة من جهات ذات ولاية مكانية سابقة.
- تسهيل عمل كتابات العدل والجهات ذات العلاقة.
- ضمان سلامة وصحة الصكوك الصادرة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1974
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية