تعميم رقم (13/ت/4917) وتاريخ 11-05-1434هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/4917) وتاريخ 11-05-1434هـ
تعميم إداري
علي كافة كتاب العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي العرض المرفوع من فضيلة وكيل الوزارة لشؤون التوثيق المكلف بكتابة رقم 34/907928 في 16-04-1434هـ المتضمن بأنه لحظ علي بعض أصحاب الفضيلة كتاب العدل عند صدور قرارات بتعيينهم أو نقلهم أو تكليفهم أو التحاقهم بدورات تدريبية تأخرهم عن المباشرة وبقائهم في مقر عملهم السابق أو المكلف به بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في قراراتهم.
كما أشار فضيلته إلي عدم قيام الجهة المنقول منها كاتب العدل تزويد الجهة المنقول إليها ببيان بإجازاته الاضطرارية خلال العام لمراعاته فيما يتقدم به بعد مباشرته للنقل، وطلب فضيلته التعميم علي كتابات العدل والجهات ذات العلاقة بملاحظة ذلك.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد مباشرة كاتب العدل للعمل في مقر تعيينه أو نقله أو تكليفه بعد مضي المدة المنصوص عليها في القرار، وفي حال انتهاء التكليف أو التدريب فعليه العودة إلي مقر عمله، وعلي الجهات المنقول منها كاتب العدل سرعة بعث بيان بإجازاته الاضطرارية إلي جهة عمله الجديد. وقد تم تزويد الجهات الرقابية بالوزارة بنسخة من هذا التعميم للاعتماد والرفع عن أي مخالفة لما ذكر. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعميم رقم (13/ت/4917) وتاريخ 11-05-1434هـ
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
شرح للتعميم وبيانٌ له
نوع التعميم: تعميم إداري.
الجهات الموجهة إليه: جميع كتاب العدل والجهات ذات العلاقة.
الموضوع: ضرورة التزام كتاب العدل بمباشرة أعمالهم في المواعيد المحددة.
ملخص التعميم:
- لاحظت وزارة العدل بعض التأخيرات في مباشرة بعض كتاب العدل لأعمالهم في مقار تعيينهم أو نقلهم أو تكليفهم.
- كما لاحظت الوزارة عدم قيام بعض الجهات بإرسال بيانات الإجازات الاضطرارية لكتاب العدل إلى الجهات المنقولين إليها.
- بناءً على ذلك، يصدر هذا التعميم لتوجيه جميع كتاب العدل بضرورة مباشرة أعمالهم في المواعيد المحددة في قرارات تعيينهم أو نقلهم أو تكليفهم.
- كما يوجه التعميم الجهات المنقول منها كاتب العدل بسرعة إرسال بيانات إجازاته الاضطرارية إلى جهة عمله الجديد.
- تم تزويد الجهات الرقابية في الوزارة بنسخة من هذا التعميم لمتابعة الالتزام به.
شرح مفصل:
- مشكلة التأخير: لوحظ تأخر بعض كتاب العدل عن مباشرة أعمالهم في مقار تعيينهم أو نقلهم أو تكليفهم، وعدم التزامهم بالمواعيد المحددة في قراراتهم.
- عدم إرسال بيانات الإجازات: لم تقم بعض الجهات بإرسال بيانات الإجازات الاضطرارية لكتاب العدل إلى الجهات المنقولين إليها، مما قد يُسبب إشكاليات في احتساب رواتبهم واستحقاقاتهم.
- توجيهات التعميم: يهدف هذا التعميم إلى معالجة مشكلتي التأخير وعدم إرسال بيانات الإجازات، وذلك من خلال:
- توجيه كتاب العدل: بضرورة مباشرة أعمالهم في المواعيد المحددة في قرارات تعيينهم أو نقلهم أو تكليفهم.
- توجيه الجهات المنقول منها كاتب العدل: بسرعة إرسال بيانات إجازاته الاضطرارية إلى جهة عمله الجديد.
- متابعة الالتزام: تم تزويد الجهات الرقابية في الوزارة بنسخة من هذا التعميم لمتابعة التزام جميع الجهات المعنية به.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1975
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية