قرار مساعد وزير التعليم رقم (4301091139) وتاريخ 26-12-1443هـ

قرار مساعد وزير التعليم رقم (4301091139) وتاريخ 26-12-1443هـ

نص التعميم مكتوب

قرار مساعد وزير التعليم رقم (4301091139) وتاريخ 26-12-1443هـ

إن مساعد وزير التعليم
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على قرار وكيل الوزارة للتعليم الموازي رقم (106367) وتاريخ 25-07-1440هـ، وبناءً على الأمر السامي رقم (3/18551/م) وتاريخ 22-06-1395هـ القاضي بتطبيق أحكام المادتين (38-39) من أحكام البدلات والمكافآت والتعويضات للعاملين خارج المملكة.

يقرر ما يلي:

أولاً:
تجديد إيفاد المعلمين السعوديين الموضحة أسماؤهم في البيان المرفق وعددهم (123) معلماً موفداً أولهم بجاد بن زيد الرويس وآخرهم يحي بن حسين خبراني وذلك للعام الدراسي 1444/1443هـ، ويكون التجديد لمدة عام دراسي.


ثانياً:
على مديري الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ومشرفي البعثات التعليمية في دول الإيفاد التقيد بما يلي:
1. إبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة بداية العام الدراسي القادم 1444/1443هـ حسب التواريخ التالية:

جهة الإيفادبداية العام الدراسيجهة الإيفادبداية العام الدراسي
هجريميلاديهجريميلادي
الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج26-01-1444هـ24-08-2022مغانا -بوركينافاسو21-11-1443هـ \ 21-03-1444هـ20-06-2022م \ 17-10-2022م
مملكة البحرين05-02-1444هـ01-09-2022مالنيجر07-03-1444هـ03-10-2022م
الجامعات الإندونيسية26-12-1443هـ25-07-2022ماستراليا05-07-1444هـ27-01-2023م


2. إشعار إدارات التعليم في المناطق والمحافظات التابع لها الموفدون وتزويد الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بوزارة التعليم بتاريخ مباشرة كل موفد وأسماء افراد عائلته المرافقين له في بلد الإيفاد على البريد الإلكتروني [email protected]
3. الرفع للإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة لإنهاء إيفاد المعلم في الحالات التالية:
أ- مغادرة بلد المقر أثناء العام الدراسي قبل الحصول على الموافقات اللازمة من الرئيس المباشر (مدير المدرسة، مشرف البعثة) والإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة.
ب- تقصير المعلم الموفد في عمله أو سلوكه وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية واعتماد ذلك من سفير خادم الحرمين الشريفين أو القنصل في بلد المقر.
ج- إذا تأخر الموفد عن مباشرة عمله بدون مبرر نظامي لمدة تزيد على (10) أيام من التاريخ المحدد لمباشرته في قرار التجديد.
د- مخالفة الموفد في أنظمة وتعليمات بلد الإيفاد.



ثالثاً:
لا يُقبل الاعتذار عن الإيفاد بعد مباشرة العمل إلا بنهاية العام الدراسي.


رابعاً:
على مديري التعليم بالمناطق والمحافظات ومدير عام عمليات الموارد البشرية بالوزارة مراعاة الآتي:

  1. عدم تمكين من اعتذر عن تكملة مدة إيفاده من العمل بالمملكة في العام الدراسي 1444/1443هـ إلا بإشعار من الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج.
  2. منح الموفدين للعمل للتدريس في الخارج أوامر الإركاب اللازمة لهم ولمرافقيهم ممن يعولونهم شرعاً ذهاباً وإياباً، والتقيد بتعميم وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة رقم (361866889) وتاريخ 02-11-1436هـ.


خامساً:
تتولى الجهات المعنية إنفاذ هذا القرار كل فيما يخصه وأصله للإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج.

والله الموفق،،
قرار مساعد وزير التعليم رقم (4301091139) وتاريخ 26-12-1443هـ

مساعد وزير التعليم
د. سعد بن سعود آل فهيد

شرح للتعميم وبيانٌ له

الجهة المصدرة: مساعد وزير التعليم

رقم القرار: 4301091139

تاريخ القرار: 26-12-1443هـ

الموضوع: تجديد إيفاد المعلمين السعوديين للعام الدراسي 1444/1443هـ

ملخص القرار:

  • تم تجديد إيفاد 123 معلمًا سعوديًا للعمل في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ومملكة البحرين وغانا وبوركينافاسو والنيجر وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا للعام الدراسي 1444/1443هـ.
  • يبدأ العام الدراسي في بلدان الإيفاد المختلفة بين 21 نوفمبر 2022م و 5 يوليو 2023م.
  • يجب على المعلمين المجددين إيفادهم المباشرة في بداية العام الدراسي حسب التواريخ المحددة.
  • يجب على إدارات التعليم في المناطق والمحافظات التابع لها الموفدون إبلاغ الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بوزارة التعليم بتاريخ مباشرة كل موفد وأسماء أفراد عائلته المرافقين له.
  • يتم إنهاء إيفاد المعلم في حال مغادرة بلد المقر قبل الحصول على الموافقات اللازمة أو تقصير المعلم في عمله أو سلوكه أو تأخر الموفد عن مباشرة عمله بدون مبرر نظامي لمدة تزيد على 10 أيام أو مخالفة الموفد في أنظمة وتعليمات بلد الإيفاد.
  • لا يُقبل الاعتذار عن الإيفاد بعد مباشرة العمل إلا بنهاية العام الدراسي.
  • على مديري التعليم بالمناطق والمحافظات ومدير عام عمليات الموارد البشرية بالوزارة عدم تمكين من اعتذر عن تكملة مدة إيفاده من العمل بالمملكة في العام الدراسي 1444/1443هـ إلا بإشعار من الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج.
  • يُمنح الموفدون أوامر الإركاب اللازمة لهم ولمرافقيهم ذهاباً وإياباً.

النقاط الرئيسية:

  • تم تجديد إيفاد 123 معلمًا سعوديًا للعمل في الخارج للعام الدراسي 1444/1443هـ.
  • يجب على المعلمين المجددين إيفادهم المباشرة في بداية العام الدراسي حسب التواريخ المحددة.
  • يتم تحديد تواريخ بدء العام الدراسي في بلدان الإيفاد المختلفة.
  • يتم إنهاء إيفاد المعلم في حالات معينة.
  • لا يُقبل الاعتذار عن الإيفاد بعد مباشرة العمل إلا بنهاية العام الدراسي.
  • يُمنح الموفدون أوامر الإركاب اللازمة لهم ولمرافقيهم ذهاباً وإياباً.

آثار القرار:

  • قد يؤدي هذا القرار إلى تحسين جودة التعليم في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج.
  • قد يساعد أيضًا في تعزيز العلاقات الثقافية بين المملكة العربية السعودية ودول الإيفاد.
  • قد يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على المعلمين الموفدين، حيث قد يمنحهم فرصة اكتساب خبرات جديدة وتطوير مهاراتهم.

التأثير على الجمهور:

  • قد يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الطلاب في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج، حيث قد يحصلون على تعليم أفضل من معلمين ذوي خبرة عالية.
  • قد يكون لهذا القرار أيضًا تأثير إيجابي على المجتمع السعودي، حيث قد يساهم في تحسين صورة المملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1983

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن