تعميم رقم (ص/20/4839/6/7) وتاريخ 27-01-1442هـ

تعميم رقم (ص/20/4839/6/7) وتاريخ 27-01-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ص/20/4839/6/7) وتاريخ 27-01-1442هـ

تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
استمراراً لدور هيئة السوق المالية (“الهيئة”) في تنظيم وتطوير السوق المالية وتطبيق أفضل الممارسات في الأسواق المالية العالمية بما ينعكس على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتهم، أصدر مجلس الهيئة قراره بتاريخ 22-08-1441هـ الموافق 15-04-2020م، وقراره بتاريخ 24-11-1441هـ الموافق 15-07-2020م، المتضمن الموافقة على رفع القيود التنظيمية عن عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية على كل من البائع والمشتري المخصصة للأشخاص المرخص لهم، وتبقى عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية المخصصة لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) دون تغيير. وتُحدد عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية المخصصة للشخص المرخص له بموجب اتفاق بين الشخص المرخص له وعميله. وسيتم العمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 19-05-1442هـ الموافق 03-01-2021م.
وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل مع إدارة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق في وكالة الهيئة لمؤسسات السوق على البريد الإلكتروني ([email protected]).

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،

تعميم رقم (ص/20/4839/6/7) وتاريخ 27-01-1442هـ

رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

شرح للتعميم وبيانٌ له

الجهة المصدرة: هيئة السوق المالية (“الهيئة”)

رقم التعميم: ص/20/4839/6/7

تاريخ التعميم: 27-01-1442هـ

الموضوع: رفع القيود التنظيمية عن عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية

ملخص التعميم:

  • رفع مجلس هيئة السوق المالية القيود التنظيمية عن عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية على كل من البائع والمشتري المخصصة للأشخاص المرخص لهم.
  • تبقى عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية المخصصة لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) دون تغيير.
  • يُحدد الشخص المرخص له عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية بموجب اتفاق بينه وبين عميله.
  • دخل هذا التعميم حيز التنفيذ اعتباراً من 19-05-1442هـ الموافق 03-01-2021م.

الجهة الموجه لها التعميم: الأشخاص المرخص لهم

اسم المسؤول: رائد بن إبراهيم الحميد

منصب المسؤول: وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

النقاط الرئيسية:

  • تم رفع القيود التنظيمية عن عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية على كل من البائع والمشتري.
  • يُحدد الشخص المرخص له عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية بموجب اتفاق بينه وبين عميله.
  • دخل هذا التعميم حيز التنفيذ اعتباراً من 19-05-1442هـ الموافق 03-01-2021م.

آثار التعميم:

  • قد يؤدي هذا التعميم إلى زيادة كفاءة السوق الموازية وتحفيز التداول فيها.
  • قد يؤدي أيضًا إلى زيادة المنافسة بين الأشخاص المرخص لهم، مما قد ينتج عنه انخفاض في عمولات شراء وبيع الأسهم.
  • قد يكون لهذا التعميم تأثير إيجابي على المستثمرين، حيث قد يساعدهم على الحصول على أسعار أفضل عند شراء وبيع الأسهم في السوق الموازية.

التأثير على الجمهور:

  • قد يكون لهذا التعميم تأثير إيجابي على الأشخاص المرخص لهم، حيث قد يمنحهم المزيد من الحرية في تحديد عمولاتهم.
  • قد يكون لهذا التعميم أيضًا تأثير إيجابي على المستثمرين، حيث قد يساعدهم على الحصول على أسعار أفضل عند شراء وبيع الأسهم في السوق الموازية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1988

تعميم رقم (ص/20/4839/6/7) وتاريخ 27-01-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن