تعميم رقم (ص/21/3607/6/1) وتاريخ 10-09-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (ص/21/3607/6/1) وتاريخ 10-09-1442هـ
تعميم إلى جميع مؤسسات السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية (“الهيئة”) والبنك المركزي السعودي (“البنك المركزي”) وفق الأنظمة ذات العلاقة بالرقابة والإشراف على عدد من القطاعات والمنتجات المالية في المملكة العربية السعودية، بما يشمل المنتجات المصرفية والمالية، واستمراراً للتعاون بين الجهتين ولأهمية إيضاح النطاق الرقابي والإشرافي على عقود ومنتجات وخدمات المشتقات المالية غير المدرجة التي تمثل منتجات مصرفية خاضعة لإِشراف ورقابة البنك المركزي، ومنتجات أوراق مالية خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
تود الهيئة إفادتكم أن تحديد نطاق وآلية الإشراف على المشتقات المالية غير المدرجة (Over-the-Counter “OTC”) في المملكة العربية السعودية يكون حسب نوع المنتج وطبيعة التعامل، وذلك على النحو التالي:
أولاً:
النطاق الإشرافي والرقابي للهيئة:
- المشتقات المالية المرتبطة بالأوراق المالية أو مؤشراتها.
- المشتقات المالية المرتبطة بالسلع أو مؤشراتها.
- فيما عدا عقود المشتقات المالية المركبة المشار إليها في الفقرة (3) من البند ثانياً من هذا التعميم، تخضع عقود المشتقات المالية المركبة لإشراف ورقابة الهيئة.
ثانياً:
النطاق الإشرافي والرقابي للبنك المركزي:
- المشتقات المالية المرتبطة بأسعار العملات وأسعار الفائدة.
- تخضع المشتقات المالية التي تمارس من قبل البنوك العاملة في المملكة لإشراف ورقابة البنك المركزي، في حال كانت ممارسة الأعمال أو جزء منها من قبل البنك وفقاً للمعايير الآتية:
أ. أن تكون ممارسة البنك للأعمال المتصلة بالمشتقات المالية ضمن سياق قيامه بأعماله كبنك أو في سياق ممارسته للأعمال والخدمات المصرفية التي يقدمها.
ب. أن تكون ممارسة البنك للأعمال المتصلة بالمشتقات المالية مرتبطة بخدمات أخرى يقدمها البنك في ممارسته للأعمال المصرفية.
ج. أن تكون ممارسة البنك للأعمال المتصلة بالمشتقات المالية ضمن الأعمال المصرفية بالتبعية. - المشتقات المالية المُركبة المتصلة بأسعار العملات و/ أو أسعار الفائدة.
ثالثاً:
التعامل مع الشكاوى وحماية العملاء والمتعاملين:
تتولى كل من الهيئة والبنك المركزي معالجة الشكاوى وفقاً للنطاق الإشرافي والرقابي الموضح في هذا التعميم.
لاستكمال العمل بموجبه، نرجو من جميع مؤسسات السوق المالية حصر عقود ومنتجات وخدمات المشتقات المالية غير المدرجة المُقدمة من قبلها وتحديد طبيعتها وتصنيفها حسب الإيضاحات الواردة أعلاه وتزويد الهيئة بنتائج الحصر وخطة مؤسسة السوق المالية للالتزام بما ورد في هذا التعميم وذلك خلال (6) أشهر من تاريخه.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،
تعميم رقم (ص/21/3607/6/1) وتاريخ 10-09-1442هـ
بندر بن سليمان العايد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تعميم رقم (ص/21/3607/6/1) وتاريخ 10-09-1442هـ
شرح للتعميم وبيانٌ له
الجهة المصدرة: هيئة السوق المالية (“الهيئة”) بالتعاون مع البنك المركزي السعودي (“البنك المركزي”)
رقم التعميم: ص/21/3607/6/1
تاريخ التعميم: 10-09-1442هـ
الموضوع: تحديد نطاق وآلية الإشراف على المشتقات المالية غير المدرجة في المملكة العربية السعودية
ملخص التعميم:
- يهدف هذا التعميم إلى تحديد نطاق وآلية الإشراف على المشتقات المالية غير المدرجة (“OTC”) في المملكة العربية السعودية.
- يتم تقسيم نطاق الإشراف والرقابة على المشتقات المالية غير المدرجة بين الهيئة والبنك المركزي بناءً على نوع المنتج وطبيعة التعامل.
- تخضع المشتقات المالية المرتبطة بالأوراق المالية أو مؤشراتها، أو بالسلع أو مؤشراتها، أو عقود المشتقات المالية المركبة (باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة 3 من البند ثانياً) لإشراف ورقابة الهيئة.
- تخضع المشتقات المالية المرتبطة بأسعار العملات وأسعار الفائدة، أو تلك التي تمارس من قبل البنوك العاملة في المملكة، أو المشتقات المالية المركبة المتصلة بأسعار العملات و/أو أسعار الفائدة، لإشراف ورقابة البنك المركزي.
- يُطلب من جميع مؤسسات السوق المالية حصر عقود ومنتجات وخدمات المشتقات المالية غير المدرجة المُقدمة من قبلها وتحديد طبيعتها وتصنيفها حسب الإيضاحات الواردة في التعميم وتزويد الهيئة بنتائج الحصر وخطة مؤسسة السوق المالية للالتزام بما ورد في هذا التعميم خلال 6 أشهر من تاريخه.
الجهة الموجه لها التعميم: جميع مؤسسات السوق المالية
اسم المسؤول: بندر بن سليمان العايد
منصب المسؤول: وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
النقاط الرئيسية:
- يُحدّد هذا التعميم نطاق وآلية الإشراف على المشتقات المالية غير المدرجة في المملكة العربية السعودية.
- يتم تقسيم نطاق الإشراف والرقابة بين الهيئة والبنك المركزي بناءً على نوع المنتج وطبيعة التعامل.
- يُطلب من مؤسسات السوق المالية اتخاذ خطوات لضمان امتثالها لأحكام هذا التعميم.
آثار التعميم:
- قد يؤدي هذا التعميم إلى تحسين وضوح وفعالية الإشراف على المشتقات المالية غير المدرجة في المملكة العربية السعودية.
- قد يساعد ذلك أيضًا في تقليل المخاطر المرتبطة بهذه المنتجات المالية.
التأثير على الجمهور:
- قد يكون لهذا التعميم تأثير إيجابي على مؤسسات السوق المالية، حيث قد يساعدها على فهم متطلبات الإشراف بشكل أفضل.
- قد يكون لهذا التعميم أيضًا تأثير إيجابي على المستثمرين، حيث قد يساعد في ضمان حماية مصالحهم عند التعامل مع المشتقات المالية غير المدرجة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1989
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي