أمر سامي رقم (25082) وتاريخ 20-04-1443هـ
أمر سامي رقم (25082) وتاريخ 20-04-1443هـ
-تعميم-
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلي كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلي الأمر رقم 2935 في 22-01-1435هـ القاضي بأن تكون جميع اتصالات الوزارات والمصالح الحكومية مع الممثليات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية في الخارج عبر وزارة الخارجية فقط.
وحيث اطلعنا علي محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 6129 في 10-04-1443هـ المتضمن رأي المجلس الموافقة علي رأي اللجنة الإشرافية التأكيد علي جميع الوزارات والجهات الحكومية بأهمية التقيد بما قضي به الأمر رقم 2935 في 22-01-1435هـ سالف الذكر.
ولموافقتنا علي ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية.. اعتمدوا إكمال اللازم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1804
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية