أمر سامي رقم (4801) وتاريخ 05-04-1407هـ

أمر سامي رقم (4801) وتاريخ 05-04-1407هـ

نص التعميم مكتوب

أمر سامي رقم (4801) وتاريخ 05-04-1407هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :-
الحاقا لأمرنا التعميمي رقم 19302 وتاريخ 24-09-1392هـ المبني على ما عمم من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق برقم 783/2/1/1/خ ط وتاريخ 08-07-1392هـ، حول وجوب ارسال المعاملات مرتبة ومنظمة بحيث يتحقق بذلك المحافظة على سلامة المعاملات من الفقد أو التلف.
ونظرا لما لوحظ من ورود المعاملات على هيئة لا تتفق مع ما ورد في أمرنا المشار اليه بعاليه، لذا فاننا نؤكد عليكم وجوب ابلاغ المختصين لديكم بمراعاة الترتيبات التالية :

  1. وضع المعاملات والقضايا في ملفات.
  2. ترقيم المرفقات من الخلف ترقيما تسلسلياً لضمان عدم فقدانها مع مراعات ازالة النسخ المكررة من المرفقات ان وجدت حتى لا تحتسب في عملية الترقيم.
  3. أن يوضع على غلاف الملف بيان بمحتوياته يتفق فيه الرقم الذي على ظهر الورقة مع رقمها في هذا البيان. وأن يكون البيان وفقاً للنموذج المرفق. وأن يوضع البيان الاساسي من الجهة التي تنشأ لديها المعاملة بينما تتم الاضافات الى البيان من الجهات الرسمية التي تنتقل اليها المعاملة وفقا لخط سيرها وبالقدر الذي تضيفه إليها من مرفقات.
  4. أن تكون هذه الترتيبات للمعاملات التي تبلغ مرفقاتها خمس ورقات فأكثر. وأن أية معاملة ترد لا تراعى فيها هذه التعليمات لا يمكن تسلمها وستتحمل الجهة المتسببة مسؤلية تأخيرها وما ينتج عن ذلك التأخير. لاعتماد موجبه .،،،

فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تنظيم وإدارة المعاملات الرسمية

الجهة المصدرة: صاحب السمو الملكي فهد بن عبدالعزيز

تاريخ الإصدار: 05-04-1407هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير الأمر السامي إلى أمر سامي سابق رقم 19302 وتاريخ 24-09-1392هـ.
  • يشير الأمر السامي إلى تعميم من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق.

أهم القرارات:

  • التأكيد على ضرورة تنظيم وإدارة المعاملات الرسمية بشكل صحيح.
  • تحديد خطوات محددة لترتيب ملفات المعاملات.
  • ترقيم المرفقات بشكل تسلسلي.
  • وضع بيان على غلاف الملف يتضمن محتوى الملف.
  • تطبيق هذه التعليمات على جميع المعاملات التي تتضمن خمسة أوراق أو أكثر.
  • رفض أي معاملة لا تتوافق مع هذه التعليمات.

الهدف من القرار:

  • ضمان سلامة المعاملات من الفقد أو التلف.
  • تحسين كفاءة سير العمل.
  • تسهيل الوصول إلى المعلومات.

ملاحظات:

  • نوع الأمر: أمر سامي.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية.
  • الموضوع الرئيسي: تنظيم وإدارة المعاملات الرسمية.
  • الهدف من الأمر: ضمان سلامة المعاملات من الفقد أو التلف، وتحسين كفاءة سير العمل، وتسهيل الوصول إلى المعلومات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1009

أمر سامي رقم (4801) وتاريخ 05-04-1407هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment