تعميم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بتاريخ 06-04-1443هـ

تعميم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بتاريخ 06-04-1443هـ

تعميم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بتاريخ 06-04-1443هـ

السادة/ مكاتب المحاسبة   المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى ما تضمنه توجيه معالي وزير التجارة رئيس مجلس التجارة الإلكترونية، والذي تضمن أنه بالاطلاع على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 “الإيراد من العقود مع العملاء”، الذي يتضمن عدداً من المعلومات والمتطلبات المرتبطة بالإفصاح المفصل عن الإيرادات وفق تصنيففات محددة، منها:

  1. وصف لكيفية تأثر طبيعة ومبلغ وتوقيت الإيراد والتدفقات النقدية بالعوامل الاقتصادية.
  2. قنوات المبيعات، وحجم السلع المباعة بشكل مباشر للمستهلكين أو المباعة من خلال وسطاء.

ومن الأمثلة على التصنيف في قنوات المبيعات: المبيعات من خلال المعارض أو المواقع والتطبيقات الإلكترونية للشركات. وأشار توجيه معاليه إلى أنه حرصا على توعية قطاع الأعمال والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية بالمعيار المشار إليه أعلاه، ولأهمية تقديم إفصاحات وفقاً لهذا التنصيف لما يوفره من معلومات مفيدة للمستفيدين سواءً من حيث تحديد الفرص أو المخاطر المرتبطة بالمبيعات عن طريق القنوات الإلكترونية، فقد طلب تعميم ذلك على المحاسبين القانونيين للالتزام به. وتجدون المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 “الإيراد من العقود مع العملاء” منشورا على موقع الهيئة في صفحة المعايير: معايير المحاسبة المعتمدة، أو بزيارة الرابط الآتي:
https://socpa.org.sa/Socpa/Professional-standards/International-standards/Endorsed.aspx

ولكم تحياتنا

الرئيس التنفيذي
د. أحمد بن عبدالله المغامس

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1559

تعميم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بتاريخ 06-04-1443هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment