تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 04-08-1440‎هـ

تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 04-08-1440‎هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 04-08-1440‎هـ

سعادة الأمين العام للغرف التجارية الصناعية السعودية   سلمه الله
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض     سلمه الله
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة     سلمه الله
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية    سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إشارة إلى برقية الديوان الملكي رقم (51691) وتاريخ 09-11-1438هـ القاضية بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص فيما يتعلق بفحص منتجات التبغ وإعداد وإصدار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بها، وأن عليها اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ذلك، واستكمالا للإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال إحكام الرقابة على منتجات التبغ، مع الهيئة العامة للجمارك.
فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء تهيب بكافة مستوردي منتجات التبغ سرعة تسجيل بياناتهم من خلال تعبئة “نموذج تسجيل بيانات مستوردي منتجات التبغ” المنشور على موقع الهيئة وطباعته على ورق رسمي للشركة أو المؤسسة، كما يلزم تصديق النموذج قبل تقديمه للهيئة من قبل الغرفة التجارية، علماً أنه لن يتم قبول أي إرسالية منتجات تبغ مستوردة مالم تُسجل بيانات إستيرادها اعتباراً من تاريخ 01-11-1439هـ

وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر التحية والتقدير،،،


نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء
أ.د. صالح بن عبدالله الدوسري
عنه/ د. راشد بن عبدالرحمن العرفج

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تسجيل بيانات مستوردي منتجات التبغ

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ الإصدار: 04-08-1440هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى برقية الديوان الملكي رقم (51691) وتاريخ 09-11-1438هـ التي تجعل الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المختصة بفحص منتجات التبغ وإعداد واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بها.
    • يشير التعميم إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتنظيم هذا المجال.
  • أهم القرارات:
    • إلزام جميع مستوردي منتجات التبغ بتسجيل بياناتهم من خلال تعبئة “نموذج تسجيل بيانات مستوردي منتجات التبغ” المنشور على موقع الهيئة.
    • ضرورة تصديق النموذج قبل تقديمه للهيئة من قبل الغرفة التجارية.
    • عدم قبول أي إرسالية منتجات تبغ مستوردة مالم تُسجل بيانات إستيرادها اعتباراً من تاريخ 01-11-1439هـ.
  • الهدف من القرار:
    • تنظيم استيراد منتجات التبغ.
    • ضمان سلامة هذه المنتجات.
    • حماية المستهلكين من مخاطر التبغ.
  • ملاحظات:
    • هذا التعميم موجه إلى جميع مستوردي منتجات التبغ في المملكة العربية السعودية.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مستوردي منتجات التبغ في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: تسجيل بيانات مستوردي منتجات التبغ.
  • الهدف من التعميم: تنظيم استيراد منتجات التبغ، وضمان سلامة هذه المنتجات، وحماية المستهلكين من مخاطر التبغ.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1278

تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 04-08-1440‎هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment