تعميم رقم (ت.ع.م/201101/7) وتاريخ 05-02-1432هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201101/7) وتاريخ 05-02-1432هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201101/7) وتاريخ 05-02-1432هـ

سعادة/ المحترم
شركة/
بعد التحية،،
إشارة إلي تعميم المؤسسة رقم 38639/م ت/1051 وتاريخ 03-08-1430هـ بشأن إلزامية الحصول علي الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة وأن يتم التطبيق علي مرحلتين تمتد المرحلة الأولي إلي سنتين والمرحلة الثانية إلي ثلاث سنوات، ولقرب انتهاء الفترة المحددة للمرحلة الأولي التي تنتهي بتاريخ 25-07-2011م، فإن المؤسسة تود التأكيد علي الشركة بشأن اجتياز موظفيها المعنيين الامتحان المذكور بعاليه للفئات المحددة ضمن المرحلة الأولي والحصول علي شهادة الـ IFCE. علماً بأنه لن يسمح لأي موظف من الفئات المحددة ضمن المرحلة الأولي لم يحقق النتيجة المطلوبة قبل نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 25-07-2011م بالعمل في قطاع التأمين والتعامل مباشرة مع العملاء وحملة الوثائق.

وتقبلوا تحياتي،،،


وكيل المحافظ للشئون الفنية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1818

تعميم رقم (ت.ع.م/201101/7) وتاريخ 05-02-1432هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment