تعميم رقم (ت.ع.م/201301/31) وتاريخ 23-02-1434هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201301/31) وتاريخ 23-02-1434هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201301/31) وتاريخ 23-02-1434هـ

سعادة/ المحترم
شركة/
بعد التحية،،
إشارة إلي تعميم المؤسسة رقم 38639/م ت/1051 وتاريخ 03-08-1430هـ في شأن الإلزام بالحصول علي الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة وأن يتم التطبيق علي مرحلتين تمتد المرحلة الأولي إلي سنتين والمرحلة الثانية إلي ثلاث سنوات، وإشارة أيضاً إلي والتعميم الإلحاقي رقم ت.ع.م/201201/19 وتاريخ 27-02-1433هـ في شأن تمديد الفترة المحددة حتي تاريخ 31-12-2012م للفئات التي تشملها المرحلة الأولي للحصول علي شهادة الـ(IFCE). نفيدكم تمديد الفترة المحددة للفئات التي تشملها المرحلة الأولي حتي نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 31-12-2013م، علماً أنه لن يسمح لأي موظف من الفئات المحددة ضمن المرحلة الأولي ولم يحقق النتيجة المطلوبة قبل ذلك الموعد بالعمال في قطاع التأمين والتعامل مباشرة مع العملاء وحملة الوثائق. وأود التنوية إلي أن المسئولية تقع علي عاتق مجلس إدارة الشركة وإداراتها التنفيذية العليا في وضع الترتيبات اللازمة لضمان حصول من يلزم من موظفي الشركة علي الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) خلال الفترة المحددة بما في ذلك وضع خطة واضحة لذلك وتزويد المؤسسة بها قبل نهاية يوم 27-02-2013م ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر.

وتقبلوا تحياتي،،،


وكيل المحافظ للشئون الفنية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1815

تعميم رقم (ت.ع.م/201301/31) وتاريخ 23-02-1434هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment