تعميم رقم (ت.ع.م/201404/42) وتاريخ 27-06-1435هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201404/42) وتاريخ 27-06-1435هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201404/42) وتاريخ 27-06-1435هـ

سعادة/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلي المادة الثالثة من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (190) وتاريخ 09-05-1435هـ المتضمنة أنه إذا كانت الدعوي مقدمة ضد شركة تأمين أو إعادة تأمين للمطالبة بتعويض أو التزام بتغطية، فيتعين علي المدعي أن يرفق خطاب رفض المطالبة الصادر من الشركة المدعي عليه، أو ما يثبت مضي خمسة عشرة يوماً من تاريخ المطالبة، مع تقديم إشعار المراجعة والإشارة إلي ذلك صراحة في صحيفة الدعوي.
وإشارة إلي المادة (52) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين التي تلزم شركات التأمين عند تسوية المطالبات أن تسلم العميل إشعاراً كتابياً بقبول أو رفض المطالبة فور استكمال البحث مع تقديم سبب خطي لرفض الطلب المقدم، ونسخ الوثائق أو المعلومات المستخدمة في التوصل للقرار، إذا طلب ذلك.
بناءً عليه أود التأكيد علي الشركة بضرورة تسليم العميل خطاب رفض المطالبة كلياً أو جزئياً الصادر من الشركة متضمناً سبب أو أسباب الرفض، وذلك باعتباره من المستندات الواجب تقديمها عند قيد الدعوي التأمينية وفقاً للمادة الثالثة من قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها أعلاه. وتؤكد المؤسسة أن عدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية ومنها ما تضمنه هذا التعميم فإن هذا يعد مخالفة نظامية لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحة التنفيذية تستوجب محاسبة ومعاقبة مرتكبها وفقاً لما تقتضيه أحكام النظام.
تعميم رقم (ت.ع.م/201404/42) وتاريخ 27-06-1435هـ
وتقبلوا تحياتي،،،


علي بن سليمان العايد
مدير عام الرقابة علي شركات التأمين

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1684

تعميم رقم (ت.ع.م/201404/42) وتاريخ 27-06-1435هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment