تعميم رقم (ت.ع.م/201412/49) وتاريخ 10-02-1436هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201412/49) وتاريخ 10-02-1436هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201412/49) وتاريخ 10-02-1436هـ

سعادة/ المحترم
شركة/
بعد التحية،،،
إشارة إلي التقارير الصادرة عن إدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن قيام بعض شركات التأمين باستلام حطام المركبات المقدرة علي أنها خسارة كلية ومن ثم بيعها وتسليمها للمشترين دون الالتزام بنقل ملكيتها إلي ملكية الشركة قبل بيعها، الأمر الذي أدي إلي قيد مخالفات مرورية علي ملاك المركبات بعد تنازلهم عن الحطام لشركة التأمين، كما أن هذا الأمر قيد يؤدي إلي إدخال مُلاك تلك المركبات في اشكالات مع الجهات الأمنية في حال قيام من انتقلت إليه ملكية الحطام بارتكاب تصرفات تمس النواحي الأمنية.
بناءً عليه، أود التأكيد علي مسؤولية شركة التأمين بالالتزام بعد التصرف بأي مركبة يتم تعويض صاحبها عنها إلا بعد نقل ملكيتها باسم الشركة وفق الإجراءات النظامية وتزويد مالك المركبة السابق بصورة من المستندات التي تؤكد انتقال ملكية المركبة للشركة.
وسوف تقوم المؤسسة بالتواصل والمتابعة بهذا الشأن، وفي حال عدم الالتزام فسوف تلجأ المؤسسة إلي اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق الشركات التي يثبت تقصيرها في أداء المطلوب منها نظاماً تجاه حملة الوثائق والمستفيدين.

وتقبلوا خالص تحياتي،،،


علي بن سليمان العايد
مدير عام الرقابة علي شركات التأمين

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1814

تعميم رقم (ت.ع.م/201412/49) وتاريخ 10-02-1436هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment