تعميم رقم (ت.ع.م/201710/129) وتاريخ 20-01-1439هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201710/129) وتاريخ 20-01-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت.ع.م/201710/129) وتاريخ 20-01-1439هـ

سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي علي الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإشارة إلي المادة (الحادية عشر) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02-06-1424هـ، والمادة (الثانية والسبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وإشارة إلي ورش العمل التي تعقدها المؤسسة بهدف التعريف بالإطار الإشرافي المبني علي تقييم المخاطر والذي ستنتهجه المؤسسة قريباً علي عملية الإشراف والرقابة علي أعمال التأمين والمهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
عليه، يتعين علي الشركات العاملة في قطاع التأمين إدراك متطلبات الإطار الإشرافي المبني علي تقييم المخاطر بشكلٍ تام والمبادرة في بذل الجهود اللازمة للالتزام بها، حيث يتطلب ذلك تزويد المؤسسة إلكترونياً بعدد من البيانات بشكل دوري، ولذلك فإنه علي الشركات ومجالس إداراتها التأكد من توفر البنية التحتية اللازمة لدعم وتيسير عملية تقديم تلك البيانات في التوقيت المناسب وبشكل دقيق ومتكامل من خلال الآتي:


أولاً:
الاستثمار في الكوادر البشرية السعودية والبنية التحتية التقنية اللازمتين لتوفير البيانات المطلوبة لتمكين المؤسسة من تقييم المخاطر والتطوير المستمر.


ثانياً:
الاستثمار في تطوير إدارة المخاطر لديها للتمكن من التعرف علي المخاطر وتحديدها قبل وقتٍ كافٍ من حدوثها وإدارتها.
كما يتعين علي الشركات العاملة في القطاع الالتزام بالآتي:

  1.  تعبئة نموذج أسئلة تقييم ضوابط الإجراءات الداخلية (Control Questions) المرفق وإرساله إلي المؤسسة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) في موعد أقصاه 29-10-2017م.
    وفي حال وجود أي استفسار حول كيفية تعبئة النموذج يمكن التواصل مع المؤسسة من خلال القنوات الآتية:
    – البريد الإلكتروني ([email protected])
    – الهاتف رقم 0114633000 – تحويلة 3459 أو 3462 (خلال أوقات العمل الرسمي)
  2.  تزويد المؤسسة بالمستندات الداعمة للإجابات في موعد أقصاه 31-12-2017م. كما يجب إرفاق المستندات الداعمة لكل إجابة في ملف مستقل وتسميته بالرقم المرجعي للسؤال، علي سبيل المثال (1,01).
    علماً بأن المسؤولية تقع علي عاتق مجلس الإدارة/ مجلس المديرين والإدارة التنفيذية بالشركة في إدراك المخاطر التي تواجهها الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارتها. كما يقع علي عاتق إدارات الرقابة الداخلية من إدارة المراجعة الداخلية والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام مسؤولية دقة البيانات المقدمة إلي المؤسسة واكتمالها، كما تؤكد المؤسسة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

وتقبلوا تحياتي،،،

تعميم رقم (ت.ع.م/201710/129) وتاريخ 20-01-1439هـ
هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة علي التأمين

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا التعميم إلى:

  • إخطار شركات التأمين بمتطلبات الإطار الإشرافي الجديد المبني على تقييم المخاطر الذي ستنتهجه هيئة الرقابة والإشراف على التأمين (الهيئة) في المملكة العربية السعودية.
  • التأكيد على ضرورة التزام شركات التأمين بتلك المتطلبات، بما في ذلك تزويد الهيئة بالبيانات اللازمة بشكل دوري.
  • تحديد الخطوات التي يجب على شركات التأمين اتخاذها للاستعداد للإطار الإشرافي الجديد.

أهم نقاط التعميم:

  • صدر التعميم عن هيئة الرقابة والإشراف على التأمين (الهيئة) في 20 يناير 2018.
  • يستند التعميم إلى المادة (الحادية عشر) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمادة (الثانية والسبعون) من اللائحة التنفيذية له.
  • يهدف الإطار الإشرافي الجديد إلى تقييم المخاطر التي تواجهها شركات التأمين بشكل أفضل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارتها.
  • تتطلب تنفيذ الإطار الإشرافي الجديد من شركات التأمين الاستثمار في الكوادر البشرية والبنية التحتية التقنية، وتطوير إدارة المخاطر لديها.
  • يجب على شركات التأمين تعبئة نموذج أسئلة تقييم ضوابط الإجراءات الداخلية (Control Questions) وإرساله إلى الهيئة إلكترونيًا في موعد أقصاه 29 أكتوبر 2017.
  • يجب على شركات التأمين أيضًا تزويد الهيئة بالمستندات الداعمة للإجابات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2017.
  • تقع مسؤولية الالتزام بمتطلبات التعميم على عاتق مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة التأمين، بالإضافة إلى إدارات الرقابة الداخلية.
  • ستتخذ الهيئة الإجراءات النظامية اللازمة ضد الشركات غير الملتزمة بأحكام هذا التعميم.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • من المتوقع أن يؤدي هذا التعميم إلى تحسين قدرة الهيئة على تقييم المخاطر التي تواجهها شركات التأمين والحد من مخاطر القطاع بشكل عام.
  • قد تواجه بعض شركات التأمين صعوبات في الوفاء بمتطلبات الإطار الإشرافي الجديد، خاصة تلك التي لا تمتلك البنية التحتية اللازمة أو الموارد الكافية.

الخلاصة:

يعد تعميم رقم (ت.ع.م/201710/129) خطوة مهمة لتعزيز الرقابة والإشراف على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية. من المهم على جميع شركات التأمين الاطلاع على هذا التعميم واتخاذ الخطوات اللازمة للاستعداد للإطار الإشرافي الجديد.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1971

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment