تعميم رقم (ت. ع. م /201711/135) وتاريخ 01-03-1439هـ

تعميم رقم (ت. ع. م /201711/135) وتاريخ 01-03-1439هـ

تعميم رقم (ت. ع. م /201711/135) وتاريخ 01-03-1439هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


انطلاقا من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين, وحرصا منها على رفع المستوى الأمني وتطوير الاجراءات الوقائية في المحلات التجارية المؤمن عليها

ولتسهيل عملية تسوية المطالبات في حال وقوع الخطر المؤمن منه, وترسيخا للتعاون القائم بين صناعة التأمين

والجهات الأمنية لتعزيز الأمن وللمساهمة في إفشال محاولات السرقة والأعمال الإجرامية الأخرى.

بناء عليه, يجب على شركات التأمين الالتزام من تاريخه بعد إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين على المحلات التجارية إلا بعد التأكد من وجود كاميرات مراقبة فيها

علمّا أن المؤسسة ستتخذ كافة الاجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

وتقبلو تحياتي,,,

هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة على التأمين

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1496

تعميم رقم (ت. ع. م /201711/135) وتاريخ 01-03-1439هـ
تعميم رقم (ت. ع. م /201711/135) وتاريخ 01-03-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment