تعميم رقم (ت.ع.م/201711/136) وتاريخ 01-03-1439هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201711/136) وتاريخ 01-03-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت.ع.م/201711/136) وتاريخ 01-03-1439هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً إلى المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظرًا لما لوحظ مؤخرًا من قيام بعض شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات بتحويل مبالغ التعويض عن المطالبات التأمينية الخاصة بالمركبات المؤجرة تمويليًا إلى الحساب البنكي لشركة التمويل المعينة مباشرةً دون أعلامها عن المركبات التي تخصها تلك التحويلات.

بناءً عليه يجب على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات دفع مبلغ التعويض المستحق على المطالبات المرتبطة بوثائق تأمين المركبات المؤجرة تمويليًا بالتحويل إلى الحساب البنكي لشركة التمويل المعنية. 
ويكون دفع مبلغ كل مطالبة على حدة، كما يجب أن تُزود شركة التمويل المعنية بالمعلومات الآتية لكل مبلغ تعويض:

  1. رقم المطالبة الخاصة بشركة التأمين.
  2. رقم لوحة المركبة المؤمن عليها المعنية بالمطالبة التي تسويتها.
  3. رقم هوية عميل الإجيار التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تم تسويتها.
  4. اسم عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تم تسويتها.

وتقبلوا تحياتي ,,,

هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة على التأمين

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تحويل مبالغ التعويض عن المطالبات التأمينية الخاصة بالمركبات المؤجرة تمويليًا

الجهة المصدرة: هيئة السوق المالية

تاريخ الإصدار: 01-03-1439هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى دور هيئة السوق المالية الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين.
  • يشير التعميم إلى المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
  • يشير التعميم إلى ملاحظة قيام بعض شركات التأمين بتحويل مبالغ التعويض عن المطالبات التأمينية الخاصة بالمركبات المؤجرة تمويليًا إلى الحساب البنكي لشركة التمويل دون إعلامها عن المركبات التي تخصها تلك التحويلات.

أهم القرارات:

  • دفع مبلغ التعويض المستحق على المطالبات المرتبطة بوثائق تأمين المركبات المؤجرة تمويليًا بالتحويل إلى الحساب البنكي لشركة التمويل المعنية.
  • دفع مبلغ كل مطالبة على حدة.
  • تزويد شركة التمويل المعنية بالمعلومات الآتية لكل مبلغ تعويض:
    • رقم المطالبة الخاصة بشركة التأمين.
    • رقم لوحة المركبة المؤمن عليها المعنية بالمطالبة التي تم تسويتها.
    • رقم هوية عميل الإجارة التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تم تسويتها.
    • اسم عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تم تسويتها.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات.
  • الموضوع الرئيسي: تحويل مبالغ التعويض عن المطالبات التأمينية الخاصة بالمركبات المؤجرة تمويليًا.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/880

تعميم رقم (ت.ع.م/201711/136) وتاريخ 01-03-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment