تعميم رقم (ت.ع.م/201712/141) وتاريخ 26-03-1439هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201712/141) وتاريخ 26-03-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت.ع.م/201712/141) وتاريخ 26-03-1439هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصا منها على حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، واستنادًا إلى المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظرًا لوجود دعاوى تتعلق بحوادث مرورية منظورة أمام المحاكم المرورية أو العامة استنادًا إلى المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (61) من نظام المرور، بالرغم من وجود وثيقة تأمين للمدعى عليه (المؤمن له)، ويصدر بناءً على هذه الدعاوى حكمًا قابل للتنفيذ لصالح المدعي (المتضرر) وقيامه برفع دعوى أمام محاكم التنفيذ على المؤمن له دون الرجوع على شركة التأمين، وقيام المؤمن له بتقديم الحكم لشركة التأمين لدفع مبلغ المطالبة، ورفض الشركة الدفع بسبب عدم إمكانية التحقق من بيانات المتضرر.

عليه، عند صدور حكم قضائي قابل للتنفيذ على المؤمن له بناءً على ضرر مغطى في وثيقة التأمين ووقع خلال فترة سريانها، وأقيمت من المتضرر دعوى أمام محاكم التنفيذ على المؤمن له، تلتزم شركة التأمين العاملة في تأمين المركبات فور إبلاغها من قبل المؤمن له بإقامة دعوى التنفيذ عليه بتحويل المبلغ المحكوم به وفقاً لإجراءات محاكم التنفيذ، مع تقديم ما يثبت ذلك للمؤمن له، ويحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بعد تعويض المتضرر عند حدوث أي من الحالات المذكورة في المادة (السادسة) من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، علمًا بأن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه شركات التأمين غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

وتقبلوا تحياتي ,,,

هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة على التأمين

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلزام شركات التأمين بدفع مبالغ التعويضات مباشرة للمتضررين

الهدف:

  • حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
  • تسريع عملية تعويض المتضررين من الحوادث المرورية.
  • منع التأخير في دفع مبالغ التعويضات.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالتأكيد على دور المؤسسة العامة للرقابة على التأمين في حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
  • يشير التعميم إلى وجود دعاوى تتعلق بحوادث مرورية منظورة أمام المحاكم المرورية أو العامة.
  • يوضح التعميم أن بعض المتضررين من الحوادث المرورية يقيمون دعوى أمام محاكم التنفيذ على المؤمن له دون الرجوع على شركة التأمين.
  • يؤكد التعميم على أن شركة التأمين ملزمة بدفع مبلغ التعويض للمتضرر فور إبلاغها من قبل المؤمن له بإقامة دعوى التنفيذ عليه.
  • يحدد التعميم بعض الحالات التي يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بعد تعويض المتضرر.
  • يهدد التعميم باتخاذ إجراءات نظامية ضد شركات التأمين غير الملتزمة بما ورد في هذا التعميم.

الخطوات التالية:

  • يجب على شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات الالتزام بدفع مبالغ التعويضات للمتضررين فور إبلاغها من قبل المؤمن له بإقامة دعوى التنفيذ عليه.
  • يجب على شركات التأمين تقديم ما يثبت دفع مبلغ التعويض للمؤمن له.
  • يحق لشركات التأمين الرجوع على المؤمن له بعد تعويض المتضرر في الحالات المحددة في المادة (السادسة) من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.

مصدر التعميم:

  • المؤسسة العامة للرقابة على التأمين.

تاريخ التعميم:

  • 26-03-1439هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • مدير عام الرقابة على التأمين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1084

تعميم رقم (ت.ع.م/201712/141) وتاريخ 26-03-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment