تعميم رقم (ت.ع.م/2020010/189) وتاريخ 01-03-1442هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/2020010/189) وتاريخ 01-03-1442هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/2020010/189) وتاريخ 01-03-1442هـ

سعادة الرئيس التنفيذي المحترم
مسؤول الالتزام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي تعميم المؤسسة رقم (42007290) وتاريخ 11-02-1442هـ، بشأن اعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني، ليكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (مرفق).
ولدعم سرعة التطبيق الفعال، ونظرا الي أن عمليات الاستعلام والافصاح والتعامل والتنفيذ وغيره سوف تكون من جميع الجهات الحكومية بموجب الرقم الموحد، فإنه يتعين علي كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين قبل نهاية عمل يوم 22-10-2020م اتخاذ الآتي:

  1.  حصر جميع العملاء الحاليين من المنشآت غير الحكومية، حصراً دقيقاً (شركات ومؤسسات وكيانات وكيانات أخري مثل المحامين وغيرهم).
  2.  إعداد متطلبات الاحلال في النظم الالية اللازمة لربط الرقم الموحد برقم السجل التجاري (ايقونتين-خانتين-مترابطتين) لكل عميل.
  3.  الحصول علي الرقم الموحد لكل عميل من العملاء وشركاء العمل إما من خلال شركة (ثقة) بحيث يتم تزويدها بأرقام السجلات التجارية التي تم حصرها ليتم الحصول من خلالها علي الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري. ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع الأستاذ/سعاد المزروع (مدير مقدمي حلول الأعمال في الشركة علي الجوال رقم 0558888189)، أو من أي مصدر الكتروني موثوق أخر يمكن من الحصول علي الرقم الموحد.
  4.  بعد الحصول علي الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري، يجب احلاله في الخانة التي تم استحداثها في النظام الالي بموجب البند (2) أعلاه. ففي حال البحث والاستعلام عن السجل التجاري يظهر معه الرقم الموحد في النظام الالي مباشرة، وإذا تم البحث والاستعلام بموجب الرقم الموحد يظهر معه رقم السجل التجاري.
  5.  مراجعة النظم الداخلية الأخري وتحديد مدي الحاجة الي التعديل فيها من عدمه.
  6.  تقدير مدي الحاجة الي بيئة اختبارية قبل التطبيق الكامل.
  7.  التنسيق مع شركاء العمل جميعا (مؤسسات مالية، شركات معلومات ائتمانية، سداد، مدي، إيصال، مفوترين، وغيرهم).

ونحيطكم بتقدير المؤسسة لمضاعفة الجهود في ظل ضيق الوقت وتلافي حدوث أي جوانب قصور واثار علي جودة الأعمال.

وتقبلوا تحياتنا،

تعميم رقم (ت.ع.م/2020010/189) وتاريخ 01-03-1442هـ
الإدارة العامة للرقابة علي التأمين

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1808

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment