تعميم رقم (ت.ع.م/202012/203) وتاريخ 21-04-1442هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/202012/203) وتاريخ 21-04-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت.ع.م/202012/203) وتاريخ 21-04-1442هـ

سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام المحترم
مسؤول الالتزام/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28-07-1422هـ، وعلي اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (4649) بتاريخ 08-06-1423هـ، وبالإشارة إلي الأمر السامي رقم (32749) بتاريخ 16-07-1438هـ، المتعلق بقيام وزارة العمل بوضع الضوابط الخاصة لشمول أحكام الممثل النظامي -فيما يتصل بنظام المحاماة- موظفي الإدارات القانونية لدي الشخصية المعنوية الخاصة.
وبعد الاطلاع علي قرار معالي وزير العدل رقم (6622) وتاريخ 09-09-1438هـ، القاضي بإضافة الفقرة (13/18) علي اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالنص الوارد في القرار، وحيث تبين عدم التزام عدد من الشركات ببعض الاشتراطات الواردة في القرار عند الترافع أمام بعض الجهات القضائية وعلي الأخص لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
عليه، نؤكد ضرورة الالتزام بما ورد في القرار رقم (6622) من اشتراطات خاصة لتمثيل الشخصية المعنوية أمام كافة الجهات القضائية.
*مرفق نسخة من القرار (6622).

وتقبلوا تحياتنا،


الإدارة العامة للرقابة علي التأمين

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على ضرورة التزام الشركات بضوابط تمثيل الشخصية المعنوية أمام الجهات القضائية

الجمهور المستهدف:

  • الرؤساء التنفيذيون/المدراء العامون
  • مسؤولي الالتزام

المحتوى:

يؤكد هذا التعميم على ضرورة التزام الشركات بالضوابط المنصوص عليها في القرار رقم (6622) وتاريخ 09-09-1438هـ، المتعلق بتمثيل الشخصية المعنوية أمام كافة الجهات القضائية.

أهم النقاط الواردة في التعميم:

  • يشير التعميم إلى نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28-07-1422هـ، واللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (4649) وتاريخ 08-06-1423هـ.
  • يُشير التعميم إلى الأمر السامي رقم (32749) وتاريخ 16-07-1438هـ، المتعلق بقيام وزارة العمل بوضع الضوابط الخاصة لشمول أحكام الممثل النظامي -فيما يتصل بنظام المحاماة- موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة.
  • يُشير التعميم إلى عدم التزام بعض الشركات ببعض الاشتراطات الواردة في القرار رقم (6622) عند الترافع أمام بعض الجهات القضائية، وعلي الأخص لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
  • يُؤكد التعميم على ضرورة التزام جميع الشركات بالاشتراطات المنصوص عليها في القرار رقم (6622) عند تمثيل الشخصية المعنوية أمام كافة الجهات القضائية.
  • يرفق التعميم نسخة من القرار رقم (6622) للاطلاع.

التأثير:

يُؤكد هذا التعميم على أهمية التزام الشركات بالقوانين والأنظمة المتعلقة بتمثيل الشخصية المعنوية أمام الجهات القضائية. ويساعد هذا على ضمان سير العدالة بشكلٍ عادلٍ وفعّال.

الخطوات التالية:

  • على جميع الشركات مراجعة القرار رقم (6622) والالتزام بكافة الاشتراطات الواردة فيه.
  • على الشركات التي لم تلتزم بالقرار سابقًا، تصحيح أوضاعها
  • يمكن للشركات التواصل مع الإدارة العامة للرقابة على التأمين في حال وجود أيّة أسئلة أو استفسارات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1034

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment