تعميم رقم (ت.ع.م/202103/212) وتاريخ 09-08-1442هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/202103/212) وتاريخ 09-08-1442هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/202103/212) وتاريخ 09-08-1442هـ

سعادة الرئيس التنفيذي المحترم
مسؤول الالتزام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي تعميم البنك المركزي أدناه رقم (ت.ع.م/202010/201) وتاريخ 29-10-2020م الذي تضمن البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التحول لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (17) “عقود التأمين” وهي “خطة التطبيق”.
يتابع البنك المركزي السعودي عن كتب التقدم الذي تحرزه شركات التأمين و/أو إعادة التأمين خلال هذه المرحلة، وتجري مناقشات مع مختلف أصحاب المصلحة، بشكل فردي ومن خلال مجموعة عمل المعيار في المملكة.
ونظراً إلي إفادة غالبية الشركات بتاريخ 15-03-2021م أن تقرير المرحلة الثالثة استُكمل بنسبة (90%) أو أعلي؛ مع تبيان حدوث بعض التأخير في بدء مراجعة مراجعي الحسابات الخارجيين.
وامتدادًا لجهود البنك المركزي السعودي لضمان جودة خطة التحول المسلمة وتسهيلاً للشركات في تقديم تقرير المرحلة الثالثة مع ضمان كفاية المعلومات من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مراجعي الحسابات الخارجيين، يرجحي ملاحظة الآتي:
– تم تمديد الموعد النهائي لتسليم متطلبات المرحلة الثالثة (التقرير والنموذج وجميع الملاحق) للبنك المركزي من تاريخ 31مارس 2021م إلي 15 أبريل 2021م.
– يجب علي الرئيس التنفيذ إبلاغ البنك المركزي السعودي كتابيًا قبل أو بنهاية يوم 31 مارس 2021م بالآتي:

  •  التأكيد علي أنه تم تقديم تقرير ونموذج المرحلة الثالثة وجميع الملاحق، إلي مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة للمراجعة وإبداء المرئيات.
  •  الانتهاء من تسمية النظام المستخدم لتطبيق المعيار وشرائه، مع التأكيد أيضاً أن القسم (7) “النظام” من تقرير المرحلة الثالثة بشكل خاص والأقسام الأخري بشكل عام تتماشي مع النظام الجديد.
    تظل جميع المتطلبات الأخري الواردة في التعميم (ت.ع.م/202010/201) سارية. ويؤكد البنك المركزي السعودي علي جميع الشركات ضرورة الالتزام بجميع متطلبات المرحلة الثالثة.

وتقبلوا تحياتنا،

تعميم رقم (ت.ع.م/202103/212) وتاريخ 09-08-1442هـ
الإدارة العامة للرقابة علي التأمين

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1807

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment