تعميم رقم (ت.ع.م/202111/226) وتاريخ 26-03-1443هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/202111/226) وتاريخ 26-03-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت.ع.م/202111/226) وتاريخ 26-03-1443هـ

سعادة الرئيس التنفيذي    المحترم
مسؤول الالتزام     المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استمراراً لجهود البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، ومن منطلق حث شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين والخدمات المساندة للتأمين وموظفيها على الالتزام بالمهنية وممارسة أنشطتهم على أسس علمية ومنهجية، بما يتفق مع اللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، وتحقيقاً لأحد أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية بتطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التأهيل والتدريب، واستناداً إلى أحكام المادتين (الثانية) و(السابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 01-03-1425هـ.
نفيدكم أنه يتعين على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين إلزام جميع العاملين في وظائف الالتزام لديها بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية سواءً بعقد مباشر أو من خلال طرف ثالث بالحصول على شهادة الاختبار المهني لمسؤول الالتزام في قطاع التأمين “الشهادة” المقدمة من الأكاديمية المالية، على أن يكون ذلك وفق الخط الزمني الآتي:

  1. إتاحة الفرصة للموظف الحالي لحضور الاختبار للمرة الأولى خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا التعميم، ومن تاريخ المباشرة في الشركة للموظف الملتحق حديثاً.
  2. أن يحصل الموظف على الشهادة خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ هذا التعميم، أو تاريخ المباشرة في الشركة للموظف الملتحق حديثاً.

كما نحيطكم علماً أنه لا يُعتد في هذا الشأن بأي شهادة أخرى محلية أو عالمية.
للاطلاع والعمل بموجبه،

وتقبلوا تحياتنا،


الإدارة العامة للرقابة على التأمين

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلزام جميع العاملين في وظائف الالتزام بقطاع التأمين بالحصول على شهادة الاختبار المهني لمسؤول الالتزام

الجهة المصدرة: البنك المركزي السعودي

تاريخ الإصدار: 26-03-1443هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى جهود البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.
    • يشير التعميم إلى أهمية التزام شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين والخدمات المساندة للتأمين وموظفيها بالمهنية وممارسة أنشطتهم على أسس علمية ومنهجية.
    • يشير التعميم إلى أحد أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية بتطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التأهيل والتدريب.
  • أهم القرارات:
    • إلزام جميع العاملين في وظائف الالتزام بقطاع التأمين بالحصول على شهادة الاختبار المهني لمسؤول الالتزام في قطاع التأمين “الشهادة” المقدمة من الأكاديمية المالية.
    • تحديد خطة زمنية للحصول على الشهادة:
      • إتاحة الفرصة للموظف الحالي لحضور الاختبار للمرة الأولى خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا التعميم، ومن تاريخ المباشرة في الشركة للموظف الملتحق حديثاً.
      • أن يحصل الموظف على الشهادة خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ هذا التعميم، أو تاريخ المباشرة في الشركة للموظف الملتحق حديثاً.
  • ملاحظات:
    • لا يُعتد في هذا الشأن بأي شهادة أخرى محلية أو عالمية.

الهدف من القرار:

  • ضمان التزام جميع العاملين في وظائف الالتزام بقطاع التأمين بأعلى معايير المهنة.
  • تطوير مهارات وكفاءات مسؤولي الالتزام في قطاع التأمين.
  • تعزيز الاستقرار والشفافية في قطاع التأمين.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين والخدمات المساندة للتأمين العاملة في المملكة العربية السعودية.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين والخدمات المساندة للتأمين العاملة في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: إلزام جميع العاملين في وظائف الالتزام بقطاع التأمين بالحصول على شهادة الاختبار المهني لمسؤول الالتزام.
  • الهدف من التعميم: ضمان التزام جميع العاملين في وظائف الالتزام بقطاع التأمين بأعلى معايير المهنة، وتطوير مهارات وكفاءات مسؤولي الالتزام في قطاع التأمين، وتعزيز الاستقرار والشفافية في قطاع التأمين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1295

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment