تعميم رقم (ت.ع.م/202111/230) وتاريخ 19-04-1443هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/202111/230) وتاريخ 19-04-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت.ع.م/202111/230) وتاريخ 19-04-1443هـ

سعادة الرئيس التنفيذي   سلمه الله
مسؤول الالتزام    سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارةً إلى المتطلبات الواردة في تعميم البنك المركزي السعودي رقم (220) وتاريخ 27-07-2021م “التعميم”، المتضمن تعليمات المرحلة الرابعة المتعلقة بالتطبيق والتشغيل التجريبي من خطة انتقال قطاع التأمين السعودي من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (4) إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (17).
نفيدكم أنه لغرض التشغيل التجريبي الأول فقط، فقد أجريت التعديلات الآتية:

  1. استبدلت المتطلبات الواردة في الفقرة (3) من القسم (ب) من “نتائج التشغيل التجريبي” المضمنة في “آلية تقديم المتطلبات إلى البنك المركزي”، بالمتطلبات التالية:
    – يجب على فريق المراجعة الداخلية في الشركة إعداد تقرير موقعاً من مدير المراجعة الداخلية عن التصميم وفعالية تشغيل الرقابة في المجالات التالية من التشغيل التجريبي الأول:
    – حوكمة البيانات.
    – حوكمة الفرضيات والمنهجيات المتبعة.
    – حوكمة النموذج (النماذج الاكتوارية والمالية).
    – حوكمة العمليات.
    – إدارة التغيير.
    – يجب تقديم التقرير مع مرئيات الإدارة المعنية في الشركة حيال الملاحظات المذكورة وأي خطة تصحيحية لازمة إلى البنك المركزي عبر نظام البيانات الإشرافية (RMS) بتاريخ 31-01-2022م.
  2. استبدلت المتطلبات الواردة في الفقرة (4) من القسم (ب) من “نتائج التشغيل التجريبي” المضمنة في “آلية تقديم المتطلبات إلى البنك المركزي”، بالمتطلب التالي:
    تُعرض نتائج التشغيل التجريبي الأول على لجنة المراجعة قبل عرضها على البنك المركزي. كما يجب تقديم عرض لجنة المراجعة مع نتائج التشغيل التجريبي الأول وفق موعد التسليم المحدد في التعميم.

يجب على الشركة في التشغيل التجريبي الثاني والثالث التعاون مع المراجعين الخارجيين ولجنة المراجعة في وقت مبكر والاتفاق على خطة مناسبة لتنفيذ متطلبات الفقرة (3) والفقرة (4) من القسم (ب) “نتائج التشغيل التجريبي” من التعميم بحلول مواعيد التسليم المذكورة في التعميم.

وتقبلوا تحياتنا،
الإدارة العامة للرقابة على التأمين

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم (220) وتاريخ 27-07-2021م “التعميم”، المتضمن تعليمات المرحلة الرابعة المتعلقة بالتطبيق والتشغيل التجريبي من خطة انتقال قطاع التأمين السعودي من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (4) إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (17).

الهدف:

يهدف النص إلى إعلام الرئيس التنفيذي ومسؤول الالتزام في شركة التأمين بالتعديلات التي تم إجراؤها على متطلبات التشغيل التجريبي الأول.

المحتوى:

يتضمن النص ما يلي:

  • التعديلات على متطلبات التشغيل التجريبي الأول:
    • تقرير فريق المراجعة الداخلية:
      • يجب على فريق المراجعة الداخلية في الشركة إعداد تقرير موقعاً من مدير المراجعة الداخلية عن التصميم وفعالية تشغيل الرقابة في المجالات التالية من التشغيل التجريبي الأول:
        • حوكمة البيانات.
        • حوكمة الفرضيات والمنهجيات المتبعة.
        • حوكمة النموذج (النماذج الاكتوارية والمالية).
        • حوكمة العمليات.
        • إدارة التغيير.
      • يجب تقديم التقرير مع مرئيات الإدارة المعنية في الشركة حيال الملاحظات المذكورة وأي خطة تصحيحية لازمة إلى البنك المركزي عبر نظام البيانات الإشرافية (RMS) بتاريخ 31-01-2022م.
    • عرض لجنة المراجعة:
      • تُعرض نتائج التشغيل التجريبي الأول على لجنة المراجعة قبل عرضها على البنك المركزي.
      • يجب تقديم عرض لجنة المراجعة مع نتائج التشغيل التجريبي الأول وفق موعد التسليم المحدد في التعميم.
  • التعاون مع المراجعين الخارجيين ولجنة المراجعة:
    • يجب على الشركة في التشغيل التجريبي الثاني والثالث التعاون مع المراجعين الخارجيين ولجنة المراجعة في وقت مبكر والاتفاق على خطة مناسبة لتنفيذ متطلبات الفقرة (3) والفقرة (4) من القسم (ب) “نتائج التشغيل التجريبي” من التعميم بحلول مواعيد التسليم المذكورة في التعميم.

الختام:

يُختتم النص بالتأكيد على أهمية الالتزام بالتعديلات التي تم إجراؤها على متطلبات التشغيل التجريبي الأول.

نقاط مهمة:

  • تم إجراء تعديلات على متطلبات تقرير فريق المراجعة الداخلية وعرض لجنة المراجعة.
  • يجب على الشركة التعاون مع المراجعين الخارجيين ولجنة المراجعة في وقت مبكر.

الفوائد:

  • ضمان تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (17) بشكل فعال.
  • تحسين كفاءة وفعالية العمليات في شركة التأمين.
  • تعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين.

الخطوات التالية:

  • على شركة التأمين مراجعة التعديلات التي تم إجراؤها على متطلبات التشغيل التجريبي الأول.
  • على شركة التأمين التعاون مع المراجعين الخارجيين ولجنة المراجعة في وقت مبكر.

ملاحظات:

  • يُمكن لشركة التأمين التواصل مع البنك المركزي السعودي في حال وجود أي استفسارات.

شرح بعض المصطلحات:

  • المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (17): هو معيار محاسبي دولي يُستخدم لإعداد التقارير المالية من قبل الشركات.
  • التشغيل التجريبي: هو عملية اختبار نظام أو برنامج قبل استخدامه بشكل فعلي.
  • فريق المراجعة الداخلية: هو فريق مسؤول عن مراجعة العمليات والأنظمة في شركة التأمين.
  • لجنة المراجعة: هي لجنة مسؤولة عن مراجعة التقارير المالية لشركة التأمين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1424

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment