تعميم رقم (ت.ع.م/202112/233) وتاريخ 09-05-1443هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/202112/233) وتاريخ 09-05-1443هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/202112/233) وتاريخ 09-05-1443هـ

سعادة الرئيس التنفيذي    المحترم
مسؤول الالتزام    المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية مصالح وحقوق المؤمن لهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبالإشارة إلى آلية تعويض الغير (الطرف الثالث) في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (439/93) وتاريخ 17-10-1439هـ والمعدلة بموجب قرار المحافظ رقم (441/1) وتاريخ 02-01-1441هـ، وحرصاً من البنك المركزي على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث وفقاً للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة.
يتعين على شركات التأمين عند تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث توضيح أحقيته في الحصول على التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة وشرح آلية التعويض عنها، والالتزام عند التعويض بما يلي:

  1. التعويض بناءً على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات.
  2. التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة بموجب فواتير إصلاح صادرة حسب متطلبات الجهة المختصة.

للاطلاع والعمل بموجبه،

وتقبلوا تحياتنا،


الإدارة العامة للرقابة على التأمين

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1795

تعميم رقم (ت.ع.م/202112/233) وتاريخ 09-05-1443هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment