تعميم رقم (ت/14/1/6/1) وتاريخ 09-09-1435هـ

تعميم رقم (ت/14/1/6/1) وتاريخ 09-09-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت/14/1/6/1) وتاريخ 09-09-1435هـ

تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
استناداً إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بهذا الشأن وسعياً منها لتطبيق أعلى المعايير المتبعة ذات الصلة بحوكمة الأشخاص المرخص لهم والتي تقتضي (عدم السماح للرئيس التنفيذي أو أي من شاغلي الوظائف التنفيذية للشريك المسيطر برئاسة مجلس الإدارة للأشخاص المرخص لهم).
تود الهيئة التأكيد على ضرورة الإلتزام بما ورد أعلاه، وفي حال وجود أي استفسار بهذا الخصوص، يمكن الإتصال بإدارة التراخيص على هاتف رقم (0114906101) أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
وتقبلوا خالص التحية والتقدير ؛؛؛




مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق المالية
أحمد بن عبدالله آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: حظر رئاسة مجلس إدارة الأشخاص المرخص لهم من قبل الرئيس التنفيذي أو أي من شاغلي الوظائف التنفيذية للشريك المسيطر

الجهة المصدرة: هيئة السوق المالية

تاريخ الإصدار: 09-09-1435هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية.
  • يشير التعميم إلى سعي الهيئة لتطبيق أعلى المعايير المتبعة ذات الصلة بحوكمة الأشخاص المرخص لهم.

أهم القرارات:

  • حظر رئاسة مجلس إدارة الأشخاص المرخص لهم من قبل الرئيس التنفيذي أو أي من شاغلي الوظائف التنفيذية للشريك المسيطر.

الهدف من القرار:

  • تعزيز حوكمة الشركات.
  • حماية حقوق المستثمرين.
  • ضمان سلامة السوق المالية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
  • الموضوع الرئيسي: حظر رئاسة مجلس إدارة الأشخاص المرخص لهم من قبل الرئيس التنفيذي أو أي من شاغلي الوظائف التنفيذية للشريك المسيطر.
  • الهدف من التعميم: تعزيز حوكمة الشركات، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان سلامة السوق المالية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1007

تعميم رقم (ت/14/1/6/1) وتاريخ 09-09-1435هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment